عشرين بعشرين" لغيره "ولكل منهما أربعون منفردة فعلى كل" منهما "نصف شاة" لأن الجميع مائة وعشرون ولا يختلف الحكم في ذلك "وإن اختلف الحول والبلد" كملك الواحد كما مر.
"فرع" فيما إذا خالط ببعض ماله واحدا وببعضه آخر ولم يخالط أحد خليطيه الآخر "وإذا كان له أربعون" شاة "فخلط كل عشرين" منها "بعشرين لرجل ولا يملكون غيرها لزمه نصف شاة" لأنه خليط لهما والجملة ثمانون وواجبها شاة وحصة الأربعين نصفها "ثم على كل من الأخيرين ربع شاة ضما إلى الخليط" وهو مال الأول "وخليط الخليط" وهو مال الآخر كما انضم مال كل منهما في حق الأول "وإذا كان له ستون" شاة "فخلط كل عشرين منها بعشرين" شاة لآخر ولا يملكون غيرها "فعليه نصف شاة" لأن جملة الخليط مائة وعشرون وواجبها شاة وحصة الستين نصفها "ثم على كل من خلطائه سدس شاة" لما مر "وإذا كان له خمس وعشرون من الإبل فخلط كل خمس منها بخمس لآخر" ولا يملكون غيرها "فعليه نصف حقة" لأن الجملة خمسون وواجبها حقة وحصة الخمس والعشرين نصفها "ثم على كل واحد منهم" أي من الآخرين عشر حقة لما مر وإذا ملك عشرا من الإبل فخلط كل خمس منها بخمس عشرة لآخر ولا يملكون غيرها "فعليه ربع بنت لبون" لأن الجملة أربعون وواجبها بنت لبون وحصة العشر ربعها "ثم على كل منهما" أي من الآخرين "ربع وثمن" من بنت لبون لما مر. "وإذا ملك عشرين" من الإبل "فخلط كل خمس منها بخمس وأربعين لآخر" ولا يملكون غيرها "لزمه الأغبط من نصف بنت لبون وخمسي حقة ولزم كلا من خلطائه تسعة أعشار حقة أو بنت لبون وثمنها لأن الإبل مائتان وواجبها الأغبط" من خمس بنات لبون وأربع حقاق كما مر ونسبة مال الأول إلى المائتين عشر فلزمه عشر الأغبط مما ذكر وهو نصف بنت لبون أو خمسا حقة كما ذكر ولزم كلا من خلطائه بنسبة ذلك وهو ما ذكر "هذا كله إذا اتفقت الأحوال فإن اختلفت زكوا في الحول الأول زكاة الانفراد" وفيما بعده زكاة الخلطة "كما سبق" وكان الأولى تأخير هذا عن قوله "وإذا خلط من له خمس وستون شاة خمس عشرة منها بخمس عشرة لزيد" ولا يملكان غيرها "فالواجب" عليهما "شاة على زيد منها ثمن ونصف" من ثمن وعلى الأول ستة أثمان