للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونصف ثمن بنسبة ما لكل منهما إلى المجموع "الشرط الثالث لزكاة المواشي" أي لوجوبها "الحول" لآثار صحيحة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. وروى أبو داود خبر "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (١) وهو وإن كان ضعيفا مجبور بما قبله (٢)

"وهو شرط" في وجوبها (٣) "لا في" وجوب زكاة "نتاج" بكسر النون من تسمية المفعول باسم المصدر يقال نتجت الناقة بالبناء للمفعول نتاجا بكسر النون أي ولدت وإنما تجب الزكاة فيه إذا "حدث قبل تمام الحول" أي حول الأمهات فلو حدث بعده ولو قبل التمكن من الأداء فلا يزكي لذلك الحول لتقرر واجب أصله ولأن الحول الثاني أولى به ولو حدث معه فقضية كلامه كأصله أنه لا زكاة فيه أيضا (٤) وهو ظاهر لأنه لم يجر في الحول "وبعد تمام النصاب" من الأمهات فلو ملك ماشية دون النصاب ثم توالدت فبلغت بالنتاج نصابا فالحول يبدأ من وقت كمال النصاب لأنه زيادة بها تم النصاب فيبدأ الحول من وقت التمام كالمستفاد بالشراء ويعتبر كون ملكه له بسبب ملك الأمهات بخلاف ما لو أوصى الموصى له بالحمل به لمالك الأمهات ومات ثم حصل النتاج "فيزكي لحول الأمهات وإن لم يبق منها شيء" لموت أو غيره.

"والنتاج نصاب" لأن الولد إذا تبع الأم في الحكم لم ينقطع الحكم بموتها كالأضحية والأصل في زكاته أمر عمر ساعيه بأن يعتد عليهم بالسخلة التي يروح


(١) أبو داود في كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة حديث "١٥٦٢" والترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، حديث "٦٣١" وابن ماجه في كتاب الزكاة، باب من استفاد مالا حديث "١٩٧٢".
(٢) "قوله: وهو وإن كان ضعيفا مجبور بما قبله" ويعضده إجماع التاتبعين والفقهاء عليه كما قاله الماوردي، وإن خالف فيه زبعض الصحابة.
(٣) "قوله: وهو شرط في وجوبها" ولأنه لو أتلفه في تلك الحالة لزمه ضمان الزكاة فلو لم تجب لما وضمنها كما قبل الحول.
(٤) "قوله: فقضية كلامه كأصله أنه لا زكاة فيه أيضا" أشار إلى تصحيحه قوله: والأصل في زكاته أمر عمر إلخ" وعن علي مثله، ولا يعرف لهما مخالف.