تقتضي التكرار كما مر وما عد مرة أي باعتبار لا بعد أخرى أي بذلك الاعتبار فما عد في يمين الثانية ثانية لا يعد بعدها أخرى ثانية وما عد في يمين الثالثة ثالثة لا يعد بعدها ثالثة فيعتق واحد بطلاق الأولى وثلاثة بطلاق الثانية لأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق ثنتين وأربعة بطلاق الثالثة لأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق ثلاث وسبعة بطلاق الرابعة لأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق ثنتين غير الأوليين وطلاق أربع وسواء أتى بكلما في التعليقات كلها أم في الثلاثة الأول أم في الأوليين إذ لا تكرار في الأخيرين وإنما صورها الأصحاب بالإتيان بها في الكل ليتأتى مجيء الأوجه كلها التي منها أنه يعتق عشرون لكن يكفي في ذلك الإتيان بها في الثلاثة الأول (١) كما قاله ابن النقيب ولو أتى بها في الأول وحده أو مع الأخيرين عتق ثلاثة عشر أو في الثاني وحده أو مع الأخيرين فاثنا عشر "وتعيين العبيد" المحكوم بعتقهم "إليه" قال الزركشي (٢): أطلقوا ذلك ويجب أن يعين ما يعتق بالواحدة وبالثنتين بالثلاث بالأربع فإن فائدة ذلك تظهر في الأكساب إذا طلق مرتبا لا سيما مع التباعد وكأنهم سكتوا عن ذلك لوضوحه.
"فرع" لو قال كلما صليت ركعة فعبدي حر وهكذا إلى العشرة فصلى عشرا عتق سبعة وثمانون عبدا وإن علق بإن أو نحوها فخمسة وخمسون.
(١) "قوله لكن يكفي في ذلك الإتيان بها في الثلاثة الأول إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قاله قال الزركشي" أي غيره. "تنبيه" إذا كان له عبيد ونساء فقال كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر ثم طلق واحدة مرارا لم يعتق سوى عبد صرح به القاضي حسين في تعليقه.