للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظاهره أي: فكلما طلق واحدة منهن طلقن طلقة طلقة قلت لا يصدق ذلك حينئذ مع المستثنى في طلاق الأخيرتين.

"فرع" لو "نكح ثلاثا مرتبا فقال إن طلقت الأولى فالثانية طالق أو الثانية فالثالثة طالق أو الثالثة فالأولى طالق فطلق الأولى طلقت معها الثانية" بالصفة دون الثالثة إذ لم يوجد بعد تعليق طلاقها تطليق الثانية "أو" طلق "الثانية طلقت معها الثالثة" دون الأولى لمثل ما مر "أو الثالثة طلقن جميعا" الثالثة بالتنجيز والأخريان بالصفة ووجهه في الثانية أن طلاقها معلق على تطليق الأولى وقد وجد لأن طلاقها معلق على طلاق الثالثة والتعليق مع الصفة تطليق "فإن طلق إحداهن" مبهمة "ومات قبل البيان فالثالثة مطلقة" بكل حال "ويوقف الميراث بين الأخريين إن كان الطلاق بائنا" فإن كان رجعيا ورث الجميع وإلا وقف.

"فصل" لو كان تحته نسوة "أربع (١) " وله عبيد "فقال إن طلقت واحدة" منهن "فعبد" من عبيدي "حر أو" طلقت "اثنتين فعبدان" حران "أو" طلقت "ثلاثا فثلاثة أعبد" أحرار "أو" طلقت "أربعا فأربعة أعبد" أحرار "فطلقهن معا أو مفرقا" أي مرتبا في الكل أو البعض "عتق عشرة" من عبيده واحد بطلاق الأولى واثنان بطلاق الثانية وثلاثة بطلاق الثالثة وأربعة بطلاق الرابعة ومجموع ذلك عشرة وكان غيرها من سائر أدوات الشرط إلا كلما وسيأتي وأو في كلامه بمعنى الواو ولو عبر بها كأصله كان أولى ولو عطف الزوج بثم لم يضم الأول للثاني للفصل بثم فلا يعتق بطلاق الثانية والرابعة شيء لأنه لم يطلق بعد الأولى ثنتين ولا بعد الثالثة أربعا ويعتق بطلاق الثالثة اثنان فمجموع العتيق ثلاثة وسيأتي نظيره في التعليق بالحيض ذكر ذلك في المهمات ثم قال ويتجه أن تكون الفاء كثم وظاهر أن ما قاله فيهما إنما يأتي في طلاقهن مرتبا فلو طلقهن معا عتق عبد واحد (٢) "فلو كان التعليق" في ذلك "بكلما عتق خمسة عشر" عبدا (٣)، لأنها


(١) فصل تحته أربع.
(٢) "قوله فلو طلقهن معا عتق عبد واحد" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله فلو كان التعليق بكلما عتق خمسة عشر عبدا"؛ لأن في طلاق الأربع أربع مرات في المراتب الأربع فيعتق بها أربعة وفي كل مرتبة أربعة إلا في مرتبة الثالثة فإنه يعتق ثلاثة فاضرب أربعة في عدد المراتب وهي أربعة تبلغ ستة عشر أنقص واحدة في مرتبة الثالثة يبقى خمسة عشر.