"وإن قال لعمرة إن دخلت" الدار "فأنت طالق ثم قال بعد ذلك لحفصة إن طلقت عمرة فأنت طالق فدخلت عمرة طلقت" بدخولها "وحدها" إذ لا تطلق بمجرد الصفة وقوله من زيادته بعد ذلك لا حاجة إليه "فإن كان قال لحفصة" قبل تعليق طلاق عمرة بالدخول أو بعده "إن وقع طلاقي على عمرة" فأنت طالق فدخلت عمرة "طلقتا جميعا" لوقوع طلاقه على عمرة على التقديرين.
"وإن قال لحفصة إن طلقت عمرة فأنت طالق ثم عكس" فقال لعمرة إن طلقت حفصة فأنت طالق "ثم طلق حفصة طلقت طلقتين" واحدة بالتنجيز وأخرى بتعليق طلاقها على تطليق عمرة وقد وجد بتعليقه مع صفته "و" طلقت "عمرة طلقة" بتطليق حفصة "وإن طلق عمرة بدل حفصة طلقتا طلقة طلقة" أي طلقت عمرة بالتنجيز وحفصة بوجود الصفة وهو تطليق عمرة ولا يعود عليها من وقوع طلاق حفصة طلقة أخرى لما مر أن مجرد وجود الصفة ليست بتطليق "وإن كان" تعليق طلاق كل منهما "بصيغة إن وقع طلاقي" بأن قال لحفصة إن وقع طلاقي على عمرة فأنت طالق ثم قال لعمرة إن وقع طلاقي على حفصة فأنت طالق "وطلق إحداهما طلقت طلقتين" طلقة بالتنجيز وأخرى بصفة الوقوع على الأخرى "و" طلقت "الأخرى طلقة" بالصفة "أو" كان "بصيغة كلما" وقع طلاقي وطلق إحداهما "طلقتا ثلاثا ثلاثا" إن كان يملك على كل منهما الثلاث.
"وإن قال لحفصة إن طلقتك فعمرة طالقة ثم عكس" فقال لعمرة إن طلقتك فحفصة طالق "ثم طلق حفصة طلقتا طلقة طلقة" أي طلقت حفصة بالتنجيز وعمرة بالصفة ولا يعود على حفصة من الوقوع على عمرة طلقة أخرى لما مر من أن مجرد الصفة ليست بتطليق "وإن طلق عمرة بدل حفصة طلقت طلقتين" طلقة بالتنجيز وأخرى بالصفة "و" طلقت "حفصة طلقة" بالصفة.
"فرع" لو "قال لأربع كلما طلقت واحدة" منكن "فصواحبها طوالق فكلما طلق واحدة" منهن "طلقن طلقة طلقة" لما مر أن كلما تقتضي التكرار "وإن قال كلما طلقت واحدة منكن فأنتن طوالق" ثم طلق واحدة "فكذلك" أي فتطلقن طلقة طلقة "إلا أنه يقع على المطلقة طلقتان" لأن طلاقها معلق بتطليقها وقد وجد فإن طلق ثانية تم لها وللأولى ثلاث ثلاث والباقيتين طلقتان طلقتان فإن طلق إحداهما تم لهما أيضا الثلاث فإن قلت لم لم يقرر قوله فكذلك على