الضمان ولا يلزم من جواز الرد عدم الضمان "ولا يشترط القبول" لفظا (١) لما فيه من التضييق في محل الحاجة وعليه قال القمولي لو قال لغيره: إن رددت عبدي فلك دينار فقال أرده بنصف دينار فالوجه القطع باستحقاق الدينار (٢) وقد ينقدح فيه خلاف كما في الخلع (٣).
والصيغة "كقوله من رد عبدي أو عبد فلان فله كذا (٤) " واحتمل إبهام العمل لأنه ربما لا يهتدي القائل إلى تعيين الراغب "فإن رده من سمعه لا غيره استحق" الجعل (٥)"على القائل"(٦) لأنه الملتزم له سواء أسمعه بواسطة أم بدونها نعم لو قال إن رد عبدي من سمع ندائي فله كذا فرده من علم بندائه ولم يسمعه لم يستحق شيئا وإن عمل طامعا قاله الماوردي وليس التزام غير المالك هنا كالتزام الثمن في بيع غيره والثواب على هبة غيره لأنهما عوضا تمليك فلا يتصور وجوبهما على غير من حصل له الملك وليس الجعل عوض تمليك واستشكل
(١) "قوله: ولا يشترط القبول لفظا" وهل يرتد بالرد يشبه أن يقال إن ألحقناه بالوكالة ارتد. (٢) "قوله: فالوجه القطع باستحقاقه الدينار" هو الراجح. (٣) "قوله: وقد ينقدح فيه خلاف كما في الخلع" قال الإمام في كتاب الخلع لو قال لشخص إن رددت آبقي فلك دينار فقال المخاطب أرده بنصف دينار فالوجه عندي القطع بأنه يستحق الدينار فإن القبول لا أثر له في الجعالة ا هـ ويؤخذ من كلام الإمام والقمولي أنها لا ترتد بالرد. (٤) "قوله: كقوله من رد عبدي فله كذا إلخ" قضيته أن الفاء لا بد منها في الجواب حتى لو قال له كذا لا يستحق ويوافقه قول النحاة في دخول الفاء في خبر المبتدأ المتضمن معنى الشرط أنه إن قصد أن الخبر مستحق بالصلة فلا بد من دخول الفاء وإلا لم تدخل واحتمل أن يكون مستحقا به وبغيره، نحو الذي يأتيني فله درهم أن الدرهم مع الفاء يستحق بالإتيان ومع عدمها لا يستحق وينزل منزلة الإخبار كقوله زيد له درهم. (٥) "قوله: فإن رده من سمعه لا غيره استحق الجعل" أي وإن لم يقل علي كما صرح به الخوارزمي وابن يونس وغيرهما والجعالة لا بد فيها من الإذن وهذه الصيغة لا تقتضيه صريحا بل مدلولها ترتيب استحقاق الجعل على الرد ولا دلالة لها على الإذن في الرد إلا من جهة العرف لأن ذلك ترغيب فيه والترغيب في الشيء يدل على طلبه فمن هنا صارت إذنا لا بالوضع. (٦) "قوله: على القائل" محله إذا لم يكن القائل ولي المالك فأما إذا كان وليه وقال ذلك عن محجوره على وجه المصلحة بحيث يكون الجعل قدر أجرة مثل ذلك العمل، أو أقل استحقه الراد في مال المالك بمقتضى قول وليه وهو واضح.