ابن الرفعة هذه بأنه لا يجوز لأحد بهذا القول وضع يده على الآبق فكيف يستحق الأجرة وأجيب عنه بأنه لا حاجة (١) إلى الإذن في ذلك لأن المالك راض به قطعا أو بأن صورة ذلك أن يأذن المالك لمن شاء في الرد أما من لم يسمعه فلا يستحق شيئا لأنه متبرع "ولو رده من أخبره ثقة" بالتزام المالك "فلا شيء" له "على الثقة مطلقا" أي سواء أصدقه أم لا لعدم التزامه "ولا على المالك إن كذبه" لذلك "لا إن صدقه" عملا بتصديقه وخرج بالثقة غيره فلا يستحق عليه الراد شيئا ولا على المالك وإن صدقه كما لو رده غير عالم بإذنه كما صرح به الأصل (٢).
"فإن أنكر" المالك "الخبر لم تقبل شهادة الثقة عليه" لأنه متهم في ترويج قوله "وإن قال إن رده زيد" فله كذا "فرده عمرو أو زيد قبل علمه" بالالتزام "لم -. يستحق" شيئا لعدم اشتراط شيء لعمرو وعدم سماع زيد "أو" رده "عبد زيد" بعد علم زيد بالالتزام "استحق" زيد الجعل لأن يد عبده كيده (٣)"كزيد" أي كما لو رده زيد وهذا من زيادته ولا حاجة إليه وظاهر أن مكاتبه (٤) ومبعضه في نوبته كالأجنبي "وإن قدر الرد بشهر" مثلا "لم يصح" كما في القراض لأن تقدير المدة مخل بمقصود العقد فقد لا يظفر به فيها فيضيع سعيه ولا يحصل الغرض.
(١) "قوله: وأجيب بأنه لا حاجة إلخ" أو يكون للأجنبي ولاية على المالك. (٢) "قوله: كما صرح به الأصل" قال الأذرعي وفيه نظر لا سيما إذا ظن الراد صدقه وكان المالك أمره بذلك. (٣) قوله: لأن يد عبده كيده" قال السبكي وهو ظاهر إذا استعان به سيده قال الأذرعي وقول القاضي حسين فإن رده بنفسه، أو بعبده استحق يفهم عدم الاستحقاق إذا استقل العبد بالرد وقوله: قال السبكي وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: وظاهر أن مكاتبه إلخ" أشار إلى تصحيحه.