نفسه ليقضي به المكتوب إليه قال في العدة: لا يجوز، وإن جوزنا القضاء بالعلم (١) ; لأنه ما لم يحكم به هو كالشاهد والشهادة لا تتأدى بالكتابة وفي أمالي السرخسي جوازه ويقضي به المكتوب إليه إذا جوزنا القضاء بالعلم; لأن إخباره عن علمه إخبار عن قيام الحجة فليكن كإخباره عن قيام البينة قال الإسنوي: وبما قاله في العدة جزم صاحب البحر وقال البلقيني: الأصح ما في أمالي السرخسي وقضية كلام الأصل أنه لو حكم (٢) بعلمه جاز له الإنهاء فما قاله المصنف عكس ما اقتضاه كلام أصله ولعله سبق قلم
"فإن حكم على غائب وسأل إنهاء" الحكم "إلى قاضي بلده (٣) يلزمه الإشهاد بحكمه. والأولى أن يكتب له" بذلك كتابا أولا ثم يشهد "ويقول" فيه "بعد ذكر البينة" المسبوقة بالدعوى أي بعد ذكره حضر فلان وادعى على فلان الغائب المقيم ببلد كذا بكذا وأقام عليه بينة و "حلف المدعي وحكمت له بالمال وسأل أن أكتب له" إليك بذلك "فكتبت له" وأشهدت به "ويجوز أن يقول" فيه حكمت "بشاهدين"، وإن "لم يصفهما بعدالة و" لا "غيرها فحكمه بها" أي بشهادتهما "تعديل" لهما "وأن يقول" حكمت بكذا "بحجة أوجبت الحكم (٤) " فقد يحكم بشاهد ويمين أو بعلمه فعلم أنه لا يجب تسمية شهود الحكم ولا شهود الحق ولا ذكر أصل الشهادة فيهما "وليقرأ الكتاب" الذي كتبه على الشهود ويقرأ بين يديه عليهم ويقول اشهدوا علي بما فيه أو على حكمي المبين فيه قال في الأصل وفي الشامل لو اقتصر بعد القراءة على قوله هذا كتابي إلى فلان أجزأ لكن حكاه في الشرح الصغير بصيغة قيل والأحوط أن ينظر الشاهد أن وقت القراءة عليهما في
(١) "قوله قال في العدة لا يجوز، وإن جوزنا القضاء بالعلم إلخ"; لأن قوله أنا عالم بكذا إخبار عن علم نفسه، وهو واحد بل لو شهد به لم يجز الحكم بشهادة الواحد في غير هلال شهر رمضان (٢) "قوله وقضية كلام الأصل أنه لو حكم إلخ" قال شيخنا: هو كذلك (٣) "قوله وسأل إنهاء الحكم إلى قاضي بلده" هذا إذا علم بلده فلو لم يعلم مكانه كتب الكتاب مطلقا إلى كل من يبلغه من قضاة المسلمين فمن بلغه عمل به (٤) "قوله وأن يقول بحجة أوجبت الحكم"، وإن حكم على غائب بإقراره ذكر في كتابه أنه أقر عندي بكذا في صحته وسلامته وجواز أمره فإن ترك ذلك فهل يقوم حكمه مقامه وجهان أصحهما أنه يقوم مقامه