للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد أشار إليه الرافعي في الكلام على السفيه وقد لا تكفي الواحدة أيضا للخدمة فيزاد بحسب الحاجة.

"وللأب ثم الجد لا غيرهما تزويج الصغير العاقل لا الممسوح ولو بأربع"; لأن المرعي في نكاحه المصلحة (١) وقد تكون له فيه مصلحة وغبطة تظهر للولي بخلاف الصغير المجنون لا يزوج لانتفاء حاجته في الحال وبعد البلوغ لا يدري كيف يكون الأمر بخلاف العاقل إذ الظاهر حاجته إليه بعد البلوغ ولا مجال لحاجة تعهده وخدمته فإن للأجنبيات أن يقمن بهما. وقضية هذا أن ذلك في صغير لم يظهر على عورات النساء أما غيره فيلحق بالبالغ في جواز تزويجه لحاجة الخدمة قاله الزركشي (٢)، وبخلاف غير الأب والجد كالوصي والقاضي فلا يزوج الصغير لانتفاء كمال شفقته وبخلاف الممسوح فلا يزوج وقد يتوقف فيه من حيث المصلحة.

"فرع للأب والجد تزويج المجنونة للمصلحة" عند ظهورها في تزويجها من كفاية نفقة وغيرها (٣) "ولو صغيرة ثيبا" أو طرأ جنونها بعد البلوغ ولا يعتبر في تزويجها الحاجة إليه بخلاف المجنون; لأن النكاح يفيدها المهر والنفقة ويغرم المجنون ويفارق ذلك امتناع تزويج الثيب الصغيرة العاقلة كما مر بأن للبلوغ غاية مرتقبة فيمكن انتظارها للإذن بخلاف الإفاقة "ثم" بعد الأب والجد "للسلطان لا غيره" تزويج المجنونة "بشرط الكبر والحاجة" للنكاح بظهور رغبتها فيه أو بتوقع شفائها بالوطء فلا يزوجها بالمصلحة كما سيأتي ولا يزوج الصغيرة لانتفاء حاجتها وقدم على الأقرب; لأنه يلي ما لها.

"وندب" له "مراجعته لأهلها" في تزويجها "و" مراجعة "أهل المجنون" في


(١) "قوله لأن المرعي في نكاحه المصلحة إلخ" ولأنه لما كان لهما تزويج الصغيرة مع أنها تبقى في قهر الزوج أبدا فالصغير مع تمكنه من الطلاق إذا بلغ أولى.
(٢) "قوله قاله الزركشي" المعتمد منعه.
(٣) "قوله من كفاية نفقة وغيرها" ولأنه ربما كان جنونها لشدة الشبق.