الورثة" ممن يختلف ميراثه بالذكورة والأنوثة "باليقين فإن كان لا يرث هو أو غيره إلا بكونه ذكرا أو أنثى" كولد عم خنثى "وقف" ما يرثه بذلك التقدير (١) "وإن ورث بأحدهما أقل مما يرث بالآخر كولد خنثى" أعطيه عملا باليقين "ووقف الباقي" إلى اتضاح حاله أو الصلح أما من لا يختلف ميراثه بذلك كولد الأم والمعتق فيرث "فلو قال" الخنثى: "أنا رجل أو" أنا "امرأة صدقناه بيمينه" ولا نظر إلى التهمة; لأنه لا اطلاع على حاله إلا من جهته فكان كما لو قال ابن عشر: بلغت بالاحتلام فإنه يصدق ويسقط عنه سلطان الولي "لا" إن قال: أنا رجل "وهو مجني عليه" فقال الجاني: بل امرأة فلا يصدق، وقيل: يصدق كما في الأولى، وفرق الأول بأن الأصل هنا براءة ذمة الجاني فلا نرفعه بقوله بخلافه ثم والتصريح بالترجيح من زيادته (٢).
"فرع: الموقوف" بين الورثة "للخنثى" أي لأجله "لا يقسم بموته" عليهم ومن تجدد له من الورثة "حتى يصطلحوا" على قسمته عليهم بالتساوي أو التفاوت أو بترك بعضهم حصته لباقيهم واقتسام باقيهم الموقوف بحسب تراضيهم ومحله إذا لم يكن فيهم محجورا عليه فسيأتي في نكاح المشرك أنه إذا أسلم على ثمان نسوة مثلا وأسلمن معه ثم مات قبيل الاختيار ولا يجوز لولي المحجور عليه أن يصالح على أقل مما بيدها وهو ثمن الموقوف في مثالنا، وقيل: لا ينقص عن ربعه ولا بد من مراعاة ذلك هنا "أو" حتى "يتواهبوا ومن وهب منهم للباقين حقه مع الجهل بالحال جاز للضرورة" لأن العلم بقدر الموهوب متعذر فلو لم يتواهبوا بقي المال على وقفه ولا تفيدهم القسمة شيئا لأنه لم يجر بينهم ما يقتضي نقل الملك هذا كله إذا لم يكن ورثة الخنثى ورثة الأول أو كانوا إياهم واختلف إرثهم منهما وإلا فيصرف الموقوف إليهم بلا إشكال.
(١) "قوله: وقف ما يرثه بذلك التقدير" لتحقق كونه وارثا به وظهوره متوقع بخلاف من طلق إحدى زوجتيه طلاقا بائنا ومات ولم تعلم وإحداهما مسلمة والأخرى كتابية حيث لا يوقف لهما شيء. (٢) "قوله: والتصريح بالترجيح من زيادته" وصححه في الشرح الصغير وصححه النووي في باب الأحداث من التحقيق وشرح المهذب.