للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسلمة "أو" بتخلفها "هي عزر"; لأنه قذف كافرة.

"وإذا أسلم على وثنية حرم عليه نكاح أختها" وأربع سواها "في العدة" قال في الأصل وكذا لو طلقها طلقة رجعية في الشرك ثم أسلم لم ينكح في العدة أختها أو أربعا سواها; لأن زوال نكاحها غير متيقن فلا ينكح من لا يجوز الجمع بينها و بينها.

"فإن نكح المتخلف أخت المسلمة" الكافرة "في العدة ثم أسلمها في العدة تخير إحداهما" كما لو أسلم وتحته أختان أسلمتا معه أو أسلما "بعدها استقرت الأخرى" أي الثانية.

"فصل وإنما نقرهما" بعد إسلامهما "على نكاح لم يقارنه مفسد عندنا" (١) وإن اعتقدوا فساده "أو قارنه" مفسد عندنا "واعتقدوه صحيحا مستمرا ولم يقارن الإسلام ما يمنع ابتداءه" (٢) أي النكاح بخلاف ما إذا قارنه مفسد عندنا (٣) واعتقدوا فساده أو قارن الإسلام ما يمنع ابتداء النكاح فلا نقرهما عليه "فإن نكح" في الكفر "بلا ولي" ولو بلا شهود أيضا "أو ثيبا بإجبار" أو بكرا بإجبار غير الأب والجد "أو راجع" الرجعية "في القرء الرابع وجوزوه" بأن اعتقدوا امتداد الرجعة إليه "أقرا عليه" أي النكاح لانتفاء المفسد عند الإسلام فنزل حال الإسلام منزلة حال ابتداء العقد; لأن الشرط إذا لم يعتبر حال نكاح الكافر للرخصة والتخفيف فليعتبر حال الالتزام بالإسلام لئلا يخلو العقد عن شرطه في الحالين جميعا ولخبر غيلان في إسلامه على أكثر من أربع إذ مقتضاه أن كل نكاح لا يجوز له ابتداؤه بعد الإسلام لا يقر عليه لو أسلم.

"وإن نكح محرما له" كبنته أو مطلقته "ثلاثا قبل التحلل لم يقرا" عليه "; لأنه قد قارن الإسلام ما يمنع ابتداءه" أي النكاح.


(١) "قوله وإنما نقرهما على نكاح لم يقارنه مفسد عندنا" فيقر على نكاح بلا ولي وشهود فأبو حنيفة لا يشترط الولي ومالك لا يشترط الشهود وداود لا يشترطهما.
(٢) "قوله ولم يقارن الإسلام ما يمنع ابتداءه" خرج بذلك ما لو تزوج حر معسر خائف العنت ثم صار عند إسلامهما قادرا على طول حرة أو غير خائف العنت فإنه لا يقر لأنه قارن الإسلام ما يمنع ابتداءه.
(٣) "قوله بخلاف ما إذا قارنه مفسد عندنا" قال شيخنا أي مجمع على فساده عند الأئمة.