للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وإن نكح معتدة غير" ولو عن شبهة كما شمله كلامهم "أو" نكح "بشرط الخيار" لهما أو لأحدهما مدة "فانقضت العدة أو المدة قبل إسلامهما" أي إسلام كل منهما "أقرا" على النكاح لانتفاء المفسد عند الإسلام "وإلا" أي وإن لم تنقض العدة أو المدة قبل إسلامهما بأن انقضت معهما أو بعدهما أو بينهما فلا يقران عليه لبقاء المفسد عند الإسلام واكتفوا بمقارنة المفسد إسلام أحدهما تغليبا للفساد، نعم اليسار وأمن العنت إن قارنا أو أحدهما النكاح في الكفر واستمر إلى إسلام أحدهما وكان زائلا عند إسلام الآخر قرر النكاح كما يؤخذ من كلامه في الفصل الآتي وصرح به الإمام ونقله عن الأصحاب (١).

"و" النكاح "المؤقت" بمدة كسنة "إن اعتقدوه مستمرا أقررناه" ويكون ذكر الوقت لغوا وهذا كاعتقادنا مؤقت الطلاق مؤبدا بخلاف ما إذا لم يعتقدوا استمراره سواء أسلما بعد تمام المدة أم قبله "وكذا الغصب لو اعتقده غير أهل الذمة نكاحا" (٢) كأن غصب حربي أو مستأمن امرأة واتخذها زوجة وهم يعتقدون غصبها نكاحا (٣) فنقرهما عليه إقامة للفعل مقام القول أما لو غصب ذمي ذمية (٤) واتخذها زوجة فلا نقرهما عليه وإن اعتقدوه نكاحا; لأن على الإمام دفع بعضهم عن بعض بخلاف الحربي والمستأمن وقيد ابن أبي هريرة ذلك بما إذا لم يتوطن الذمي دار الحرب وإلا فهو كالحربي وهو ظاهر إذ لا يجب الدفع عنه حينئذ.

وقضية كلامهم وعلتهم التقرير فيما لو غصب الحربي ذمية أو الذمي حربية واعتقدوه نكاحا وبه صرح المصنف في شرح الإرشاد في الثانية (٥) لكن مقتضى كلامه هنا يخالفه ووافق البلقيني على ما قلناه في الثانية وخالف في الأولى فقال


(١) "قوله وصرح به الإمام ونقله عن الأصحاب" وهو مقتضى كلام صاحب الحاوي الصغير.
(٢) "قوله لو اعتقده غير أهل الذمة نكاحا" خرج به الغصب بقصد الملك فإنه يملكها به.
(٣) "قوله وهم يعتقدون غصبها نكاحا" قال ابن عجيل وتبعه جمال الدين في شرحه المراد أن دينهم قاض بذلك أما لو اعتقداه على انفرادهما وكان دينهم لا يقتضي ذلك لم يفد اعتقادهما شيئا.
(٤) "قوله أما لو غصب ذمي إلخ" أو حربي أو مستأمن أو معاهد.
(٥) "قوله وبه صرح المصنف في شرح إرشاده في الثانية" أشار إلى تصحيحه.