للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيها (١) لا تقرير أخذا من العلة; لأن على الإمام أن يدفع أهل الحرب عن أهل الذمة. وقد يقال فيما قاله نظر; لأن هذه العلة ليست علتهم السابقة وتلك لا يؤخذ منها ما قاله بل عكسه كما تقرر ويجاب بأن مراده الأخذ من مفهومها الأولوي بقرينة قوله; لأن على الإمام إلى آخره وكالغصب فيما ذكر المطاوعة.

"ولا يجب البحث عن نكاح من أسلم" أي عن شرطه; لأنه قد أسلم خلائق فلم يسألهم النبي عن شروط أنكحتهم وأقرهم عليها ولأن فيروز الديلمي قال "قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال "اختر أيتهما شئت" رواه الترمذي وحسنه (٢) وجه الدلالة أنه لو وجب ذلك لبحث عن كيفية النكاحين وحكم ببطلانهما إن جريا معا وبصحة الأول إن ترتبا وأما في حال الإسلام فالوجه الاحتياط صرح به الأصل.

"فصل فإن لم يقارن المفسد العقد بل طرأ" بعده "قارن الإسلام كمن أسلم ووطئت زوجته بشبهة أو أحرم" بعد إسلامه "ثم أسلمت فيهما في العدة" أو أسلمت ووطئت بشبهة (٣) أو أحرمت بعد إسلامها ثم أسلم فيهما في العدة "قرر" نكاحهما "وإن يجز ابتداؤه" (٤) ; لأن عدة الشبهة والإحرام لا يقطعان نكاح المسلم فهذا أولى ولأن الإمساك استدامة فجاز مع ذلك كالرجعة "بل للمحرم" المذكور "أن يختار أربعا ممن أسلمن معه" في زمن إسلامه أو في العدة كما ذكر "ومتى أسلم مع حرة" تصلح للتمتع "وأمة تحته وكذا لو أسلم مع أمة وهو موسر أو أمن العنت بطل نكاح الأمة" في الثلاث سواء أسلم معها في زمن إسلامها أم العدة إذ لا يجوز له نكاح أمة حينئذ وسواء أنكحهما في الأولى معا أم مرتبا كما في نكاح الأختين.


(١) "قوله وخالف في الأولى" أشار إلى تصحيحه وكتب شيخنا ضابط ذلك أن تكون المغصوبة ممن يجب علينا الدفع عنها.
(٢) حسن: رواه الترمذي "٣/ ٤٣٦" كتاب النكاح باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان حديث "١١٢٩".
(٣) "قوله أو وطئت زوجته بشبهة" أي وطئا لا يحرمها عليه.
(٤) "قوله قرر نكاحهما وإن لم يجز ابتداؤه" كل امرأة جاز له ابتداء نكاحها جاز له إمساكها بعقد مضى في الشرك وإن لم يجز له ابتداء نكاحها لم يجز له إمساكها إلا في مسألتين عدة الشبهة والإحرام الطارئين.