للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولو أسلم موسر ثم أعسر ثم أسلمت" زوجته الأمة "في العدة استمر نكاحها وكذا" يستمر "لو أسلمت وهو موسر ثم أسلم وهو معسر" لانتفاء المفسد عند اجتماعهما في الإسلام فعلم أن المعتبر في بطلان نكاح الأمة مقارنة اليسار أو أمن العنت إسلامهما معا; لأن وقت اجتماعهما فيه هو وقت جواز نكاح الأمة فإنه إن سبق إسلامه فالأمة الكافرة لا تحل له أو إسلامها فالمسلمة لا تحل للكافر فكان اجتماعهما في الإسلام شبيها بحال ابتداء نكاح الأمة واعتبر الطارئ هنا دون ما مر من عدة الشبهة والإحرام; لأن نكاح الأمة بدل يعدل إليه عند تعذر الحرة، والبدل أضيق حكما من الأصل فجروا فيه على التضييق اللائق به ولأن المفسد في نكاح الأمة الخوف من إرقاق الولد وهو دائم فأشبه المحرمية وأما العدة والإحرام فينتظر زوالهما عن قرب والتصريح بقوله وكذا إلى آخره من زيادته وحذف من الأصل عكس الأولى وهو أن يسلم معسر ثم يوسر ثم تسلم هي "بخلاف ما لو أسلمت معه الحرة وأسلمت الأمة" ولو بعد موتها أو ردتها كما صرح به الأصل. فلا يستمر نكاحها وإن كان عاجزا عن الحرة حينئذ إذ يكفي في دفعها اقتران إسلام الحرة بإسلامه بخلاف اليسار حيث اعتبر اقترانه بإسلامه وإسلام الأمة جميعا ولم يمنع اليسار السابق إمساكها كما مر وفرقوا بأن أثر نكاح الحرة باق بعد موتها بدليل إرثها وغسلها ولزوم تجهيزها فكان النكاح باق بخلاف اليسار وبأن المرأة إذا أسلمت وتعينت حسبت على الزوج ولم يؤثر موتها بدليل ما لو أسلم على خمس فأسلمت واحدة فاختارها فماتت ثم أسلمت البواقي فإنما يمسك ثلاثا منهن قال الإمام ولأن الحرة في المنع أقوى من اليسار إذ غيبتها تحته تمنع نكاح الأمة بخلاف غيبة ماله وهذا وإن كان على طريقته في أن غيبتها تمنع ذلك دون طريقة غيره يصح التعليل به.

"وإن أسلم وتحته أمة كتابية فإن أسلمت وعتقت في العدة قررت" على النكاح "وإلا" بأن لم تكن كتابية كأن كانت وثنية أو كانت كتابية ولم تسلم ولم تعتق أو أسلمت و عتقت بعد العدة "انفسخ نكاحها" من وقت إسلامه "وإن جاز له نكاح الأمة" المسلمة وشمل قوله وإلا إلى آخره ما لو أسلمت (١) ولم تعتق أو


(١) "قوله وشمل قوله وإلا إلى آخره ما لو أسلمت إلخ" الواو في كلامه بمعنى أو فدخلت الصورتان فيما قبل إلا ويؤيده ما في بعض النسخ وتحته أمة فإن أسلمت وهو ممن يحل له نكاح الأمة أو كانت كتابية وعتقت في العدة قررت.