للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما إتلاف الوكيل (١) فكإتلاف الأجنبي نبه على ذلك الزركشي

"ولا ينفسخ" البيع "بإتلاف الأجنبي" (٢) المبيع لقيام بدله مقامه "بل يتخير" (٣) المشتري "بين الفسخ والرجوع عليه بالقيمة" أو المثل وإذا اختار الفسخ رجع البائع على الأجنبي بالبدل وفرق القاضي وغيره بين هذا وبين الإجارة حيث لم يثبت فيها الخيار بغصب العين المكتراة حتى انقضت المدة بل ينفسخ العقد بأن المعقود عليه هنا المال وهو واجب على الجاني فتعدى العقد من العين إلى بدلها بخلاف المعقود عليه ثم فإنه المنفعة وهي غير واجبة على متلفها (٤) فلم يتعد العقد منها إلى بدلها "و" حيث أجاز "ليس للبائع طلب القيمة للحبس" لها "في الثمن" كالمشتري إذا أتلف المبيع لا يغرم القيمة ليحبسها البائع ولأن الحبس غير مقصود بالعقد حتى ينتقل إلى البدل بخلاف الرهن ثم محل الخيار (٥) في غير الربوي وفيما إذا كان الأجنبي أهلا للالتزام ولم يكن إتلافه بحق (٦) أما في الربوي أو في غيره لكن لو كان المتلف حربيا أو كان إتلافه بحق كقصاص فكالآفة فينفسخ البيع "ومتى أتلفه البائع أو أعتق باقيه" (٧) الذي لم يبعه "وهو موسر" بالثمن (٨) "انفسخ" البيع


(١) "قوله وأما إتلاف الوكيل إلخ" سواء أذن له الموكل في القبض أم لم يأذن.
(٢) "قوله ولا ينفسخ بإتلاف الأجنبي" ولو غير مميز.
(٣) "قوله بل يتخير فورا أو متراخيا وجهان" أصحهما أولهما.
(٤) "قوله وهي غير واجبة على متلفها إلخ" وأيضا المنافع لا وجود لها بنفسها فإن لم يستعمل الغاصب فقد تلفت بنفسها فالحكم كالتلف بالآفة السماوية وإن استعمل فإنما أوجد ما يخصه فكأنه لم يوجد ما عقد عليه المستأجر ففرق بين موجود أتلف وبين معدوم لم يوجد أو وجد لكن عين وجوده عين تلفه.
(٥) "قوله ثم محل الخيار إلخ" قال الأذرعي ولينتظر فيما لو أكله مضطرا أو مؤجرا أو مكرها والظاهر في غير المؤجر كرهانه أنه كالمختار.
(٦) "قوله ولم يكن إتلافه بحق" بأن لا يضمنه بالإتلاف.
(٧) "قوله أو أعتق باقيه" شمل ما لو أعتق بعض باقيه كأن أعتق من نصفه الباقي سدسا فإنه يسري إلى ثلثه ثم إلى نصفه قال الناشري ينبغي تقييد الثمن بما إذا كان معينا وقد قبضه البائع وخرج عن ملكه فإن كان معينا باقيا أو كان في ذمة المشتري لم يعتبر يسار البائع والرافعي وغيره أطلقوا ذكر اليسار فتبعهم المصنف والمتجه ما ذكرته.
(٨) "قوله وهو موسر بالثمن" أي الذي قبضه وتلف فإن كان معسرا به لم ينفسخ.