للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل وأسباب الفسخ" للبيع "سبعة خيار المجلس والشرط والخلف" للشرط المقصود "والعيب والإقالة" كما مر بيانها "والتحالف وهلاك المبيع قبل القبض" كما سيأتي بيانهما وبقي من أسباب الفسخ أشياء وإن علمت من أبوابها وأمكن رجوع بعضها إلى السبعة فمنها إفلاس المشتري وتلقي الركبان وغيبة مال المشتري إلى مسافة القصر وبيع المريض محاباة لوارث أو لأجنبي بزائد على الثلث ولم يجزه الوارث وقد جمع في تنقيح اللباب (١) أكثر الأسباب وبينتها في شرحه مع زيادة "ولو وهب البائع الثمن" المعين "بعد قبضه للمشتري ثم وجد" المشتري "بالمبيع عيبا فهل له رده على البائع وجهان" أحدهما: لا لخلوه عن الفائدة والثاني نعم (٢) وفائدته الرجوع على البائع ببدل الثمن كنظيره في الصداق وبه جزم المصنف ثم وهي من زيادته هنا وقيد ببعد القبض لأن الهبة قبله لا تصح كما سيأتي وذكر ثم أن الإبراء عن الثمن لا يمنع الرد مع أن المشتري لا يرجع ببدله وبه جزم القاضي وفائدته التخلص عن عهدة البيع "ويجريان في" وجوب "الأرش" على البائع في المسألة المذكورة عند تعذر رد المبيع وقضية ما مر وجوبه وهذا أيضا من زيادته وفي الروضة هنا لو اشترى ثوبا وقبضه وسلم ثمنه ثم وجد بالثوب عيبا قديما فرده فوجد الثمن معيبا ناقص الصفة بأمر حدث عند البائع أخذه ناقصا ولا شيء له بسبب النقص


(١) "قوله وقد جمع في تنقيح اللباب أكثر الأسباب إلخ" وخيار تفريق الصفقة في الدوام وكذا في الابتداء إن جهل المشتري والخيار فيما رآه قبل العقد إذا تغير عن صفته ولجهل الغصب مع قدرة الانتزاع ولطريان العجز مع العلم به ولجهل كون المبيع مستأجرا أو مزروعا وللامتناع من الوفاء بالشروط الصحيحة غير العتق والقطع في بيع الثمرة قبل صلاحها من صاحب الأصل بشرط القطع ولتعذر قبض المبيع بجحد أو غصب أو نحوه والخيار للبائع في ظهور زيادة الثمن في المرابحة وللمشتري في اختلاط الثمرة إن لم يهب البائع له ما تجدد وبتعييب الثمرة بترك البائع السقي وله الخيار أيضا في صورة الأحجار المدفونة في الأرض المبيعة إذا كان القلع والترك مضرين أو كان القلع مضرا ولم يترك البائع الأحجار والخيار بالتعزير الفعلي من التصرية ونحوها.
(٢) "قوله والثاني نعم" أشار إلى تصحيحه.