للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثمن ولا يطالب بالأرش لأن الرد ممكن وإنما امتنع للمصلحة ولم يفصلا بين العيب المقارن والحادث (١) انتهى وعلى ما في التتمة اقتصر السبكي "ولو اشترى سلعة بألف" مثلا في الذمة "فسلمه عنه أجنبي" متبرعا "ثم رد السلعة بعيب رد البائع الألف على المشتري" كما صححه الروياني وجزم به الجرجاني لأنه يقدر دخوله في ملكه فإذا رد المبيع رد إليه ما قابله وقيل على الأجنبي لأنه الدافع والترجيح من زيادته وما رجحه هنا (٢) خالفه في باب الصداق حيث اقتضى كلامه أن يفصل فيه كالصداق بين أن يكون المتبرع أبا والمتبرع عنه صغيرا أي أو نحوه فيرد الثمن عنه وأن لا يكون كذلك فيرد إلى المتبرع والأوجه ما ذكره هناك ويمكن حمل ما هنا عليه (٣) وقد جعل كأصله في الضمان (٤) فيما لو ضمن شخص الثمن عن المشتري وأداه بغير إذنه فرد المبيع أو غيره أنه كالصداق ففيه التفصيل وخالف الولي غيره في ذلك بأنه يتملك لموليه من نفسه فدفعه عنه تمليك له بخلاف غيره فما دفعه وإن قدر دخوله في ملك من دفعه عنه المقصود منه الإسقاط لا التمليك والملك إنما قدر لضرورة الإيفاء وما أطلقه الحاوي الصغير كالشافعي في الإملاء وأكثر العراقيين من أن الرد في الصداق للزوج محمول على تفصيل غيرهم "فإن بانت" أي السلعة "مستحقة رد الألف للأجنبي" لأنا تبينا أن لا ثمن ولا بيع


(١) "قوله ولم يفصلا بين العيب المقارن والحادث" هو الأصح وسيأتي في كلامه كأصله في الحجر.
(٢) "قوله وما رجحه هنا إلخ" قال شيخنا هو المعتمد وقد أفتى به الوالد رحمه الله تعالى.
(٣) "قوله ويمكن حمل ما هنا عليه" لا يتأتى هذا الحمل في كلام المصنف قال شيخنا يمكن أن يعتني بكلام المصنف فيقال المراد بالأجنبي أي عن العقد بمعنى أن عقد البيع وقع لغيره وأن الثمن لازم لذلك الغير فيشمل حينئذ الأب ونحوه ويحمل على ما في الصداق.
(٤) "قوله وقد جعل كأصله في الضمان إلخ" الفرق بين البيع والصداق واضح لأن الفسخ يستدعي تراد العوضين إلى العاقدين جميعا ولا كذلك النكاح فإن الفسخ إن وقع بعد الدخول لا يستدعي تراد عوض والبيع يقتضيه دائما وشاهد ذلك أنه لو أصدق عن عبده ثم عتق العبد وطلق أو فسخ قبل الدخول عاد الشطر إليه والمهر دون السيد وأما مسألة الضمان فالفرق بينها وبين البيع هو أن الواقع فيه تبرع بالضمان ولم يتبرع بالدفع لأن الدفع واجب عليه فقام في وجوب الدفع مقام المشتري فرجع الثمن إليه كما يرجع إلى المشتري وأما في مسألة البيع فإنه قد تبرع بنفس الدفع والمتبرع لا يناسب الرجوع فيما تصدق به وتبرع بدفعه ت.