باعه بأقل من ثمنه "غرم جميع الثمن" قال الزركشي لأنه كان من حقه أن لا يشتري الجارية إلا بالمبلغ الأقل فهو بترك البحث (١) مقصر وظاهر أنه إذا غرمه (٢) يرجع به على التركة "وإن باعه بأكثر" فإن كان "لزيادة قيمته أو لرغبة" فيه "سلم الثمن" الأول أي قدره "للمشتري والزيادة للورثة وإلا بان أن البيع الأول باطل للغبن ويبطل شراء الجارية وعتقها إن اشتراها بعين ثمن العبد وإن اشتراها في الذمة وقع" العقد "له وعتقت عنه (٣) ثم" في الحالين "إن كان عالما" بالغبن "انعزل" عن الإيصاء لخيانته كسائر الولايات (٤) فلا يمكنه شراء جارية أخرى بخلاف الوكيل وعامل القراض ونحوهما لا ينعزلون بمثل ذلك لأن كلا منهم يجوز أن يكون فاسقا ولأنهم يتصرفون للأحياء والأحياء يحتاطون لأنفسهم بخلاف الوصي فيهما "وإلا اشترى جارية" أخرى "بثمن العبد وأعتقها عن الموصي" ليخرج عن العهدة
"فرع" ذكره في الكفاية لو اشترى الولي لطفلة شيئا فوجده معيبا فإن اشتراه بعين ماله فباطل أو في الذمة صح للولي ولو اشتراه فتعيب قبل القبض فإن كان الحظ في الإبقاء أبقى وإلا رد فإن لم يرد بطل إن اشتراه بعين ماله وإلا انقلب إلى الولي كذا في التتمة وأطلق الإمام والغزالي أنه يمتنع الرد إن كانت قيمته أكثر من
(١) "قوله فهو بترك البحث مقصر" ثم هو ضامن بسبب تفريطه وإذا صار ضامنا بسبب التفريط فلا يخرج عن عهدة الضمان حتى يبيعه ويشتري بثمنه جارية ويعتقها وقضية هذا التوجيه أنه لا فرق في التضمين بين أن يتلف قبل التمكن من بيعه أم لا ولا ينافيه تقييد الرافعي التضمين بقوله كما رد لأنه يعلم منه التضمين فيما إذا مات بعد تأخير بيعه عن الرد من باب أولى وعلى قياس ما قاله فلو باعه وقبض ثمنه في يده قبل أن يشتري جارية أن يضمن مثل الثمن و. (٢) "قوله وظاهر أنه إذا غرمه إلخ" ما استظهره ممنوع إذ لا رجوع. (٣) "قوله وعتقت عنه" قال شيخنا سيأتي قبيل الطرف الثاني في اللفظ المستعمل في الموصى له في باب الوصية في نظير ذلك أن العتق يقع عن الميت وسنتكلم عليه ثم يمكن حمل ما هنا على ما إذا لم يصرح بعتقه عن الميت وما يأتي على ما إذا صرح بذلك كما يدل عليه تعليل الشارح ثم "قوله كسائر الولايات" لو باع العدل بدون ثمن المثل وسلم المبيع صار ضامنا ويسترده إن كان باقيا ويجوز له بيعه بالإذن السابق والوكيل لو تعدى كأن ركب الدابة أو لبس الثوب ضمن قطعا ولا ينعزل على المذهب وكذا العامل في القراض إذا تعدى بالسفر أو نحوه صار ضامنا ولا ينعزل بل ينفذ تصرفه. (٤) "قوله: كسائر الولايات" لو باع العدل بدون ثمن المثل وسلم المبيع صار ضامنا ويسترده إن كان باقيا ويجوز له بيعه بالإذن السابق والوكيل لو تعدى كأن ركب الدابة أو لبس الثوب ضمن قطعا ولا ينعزل على المذهب وكذا العامل في القراض إذا تعدى بالسفر أو نحوه صار ضامنا ولا ينعزل بل ينفذ تصرفه.