ميتة كما مر في الحج ومثله بيضه، ولبنه فيما يظهر وكصيد المحرم صيد الحرم كما في الكفاية (١)"وكذا لو كان" مالك الطعام "حاضرا وامتنع من البيع" أصلا أو إلا بأكثر مما يتغابن به وجب أكل الميتة بخلاف ما إذا لم يمتنع مع ذلك فإنه يلزمه أكل طعام الغير، وبذلك علم أنه إذا لم يبعه له مالكه إلا بأكثر مما ذكر لم يلزمه شراؤه لكنه يستحب وبه صرح الأصل "ولو ذبح" المحرم "الصيد صار ميتة فيتخير" المضطر بينه وبين الميتة; لأن كلا منهما ميتة، ولا مرجح "ولا قيمة للحمه" كسائر الميتات والتصريح بهذا من زيادته "وفي الصيد وطعام الغير وجوه" أحدها - يتعين الصيد ثانيها - يتعين الطعام وثالثها - "يتخير" بينهما والظاهر (٢) الأول لبناء حق الله تعالى على المسامحة.
"وميتة الشاة والحمار" والمراد ميتتا المأكول وغيره الطاهر في حياته "سواء"(٣) لاشتراكهما في أن كلا منهما ميتة فيتخير بينهما "ويقدمان على الكلب" ونحوه من كل حيوان نجس في حياته.
"وإن وجد المريض طعاما" له أو لغيره "يضره"، ولو بزيادة في مرضه "فله أكل الميتة" دونه.
(١) "قوله كما في الكفاية"، وهو واضح. (٢) "قوله والظاهر الأول إلخ" الظاهر الثاني; لأنهما، وإن اشتركا في الضمان فطعام الغير حلال والصيد يصير ميتة بذبح المحرم. (٣) "قوله وميتة الشاة والحمار سواء إلخ" خرج بذلك ميتة الآدمي إذ لا يجوز له الأكل منها مع وجود الميتة المذكورة "تنبيه"، ولو حضر مضطران ومع إنسان ما يسد به ضرورة أحدهما خاصة قال ابن عبد السلام إن تساويا في الضرورة والقرابة والجوار والصلاح احتمل أن يتخير بينهما وأن يقسمه عليهما، وإن كان أحدهما أولى بأن كان أصلا أو فرعا أو قريبا أو وليا أو حاكما عادلا أو زوجا قدمه على المفضول، ولو تساويا وكان لو أطعمه أحدهما عاش يوما، ولو أطعمه لهما عاش كل منهما نصف يوم فالعدل التسوية بينهما، وكذا لو وجد محتاجين، وكذا لو كان له ولدان سوى بينهما، ولو كان الرغيف الذي معه سادا لأحد ولديه ونصف جوع الآخر قسمه عليهما بحيث يسد من جوع أحدهما ما يسد من جوع الآخر فإن كان مثله يسد جوع الآخر فيقسمه عليهما لذلك وقوله: وأن يقسمه عليهما قال شيخنا، وهو الأوجه أخذا مما يأتي آخره.