الضمان؛ لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله، وقال الأذرعي وغيره، وما قاله ظاهر إن رده عليه الحاكم جبر إلا إن استرده اختيارا انتهى والمعتمد عود الضمان والفسخ، وأن رفع العقد من حينه لا من أصله لا يقطع النظر عن أصله بالكلية، وتقدم أنه لو تعدى بسفره بما وكل فيه، وباعه فيه ضمن ثمنه، وإن تسلمه وعاد من سفره فيكون مستثنى من قوله:"فالعوض أمانة".
"فرع يضمن الوكيل" المال إذا طالبه الموكل برده "بالامتناع من التخلية" بينه وبينه إذا لم يكن له عذر كالمودع فإن كان له عذر ككونه في الحمام أو مشغولا بطعام لم يضمن (١) كما هو مشهور في كلام الأصحاب ونقل الغزالي عنهم أنه لو تلف في هذه المدة ضمن، وإنما جاز التأخير لغرض نفسه بشرط سلامة العاقبة قال: وهو منقدح إذا كان التلف بسبب التأخير انتهى فيكون ما نقله مع ما قيد به تقييدا لكلامهم الأول لكن قال الأذرعي: والراجح خلاف ما نقله عن الأصحاب لما ستعرفه في الوديعة.
(١) "قوله: فإن كان له عذر ككونه في الحمام أو مشغولا بطعام لم يضمن" أشار إلى تصحيحه.