للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعد فعليها عدة الوفاة عنه لكن لا تسرع فيها حتى يموت الثاني أو يفرق بينهما فحينئذ تعتد لوفاة الأول ثم للثاني بثلاثة أقراء أو أشهر، وإن مات الثاني أولا أو فرق بينهما شرعت في الأقراء فإن أتمتها ثم مات الأول اعتدت عنه للوفاة، وإن مات قبل تمامها انقطعت فتعتد عنه للوفاة ثم تعود إلى بقية الأقراء، وإن ماتا معا أو لم يعلم السابق منهما اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام ثم بثلاثة أقراء، وإن لم يعلم موتها حتى مضى ذلك فقد انقضت العدتان، ولو حملت من الثاني اعتدت منه بالوضع ثم تعتد عن الأول للوفاة ويحسب منها زمن النفاس؛ لأنه ليس من عدة الثاني.

"فرع: لمن أخبرها عدل" ولو عبدا أو امرأة "بوفاة زوجها أن تتزوج سرا"؛ لأن ذلك خبر لا شهادة، وقد يقال إذا ساغ لها اعتماده وعلمنا ذلك اتجه جواز اعتماده ظاهرا أيضا نقله الأذرعي عن بعضهم ثم قال وفيه وقفة.