"وإن كتب إذا قرأت كتابي فأنت طالق فقرأته أو فهمته مطالعة" وإن لم تتلفظ بشيء منه "طلقت"(١) فإن قرأت أو فهمت بعضه فسيأتي حكمه "ولو قرئ عليها لم تطلق" لعدم الشرط مع الإمكان بخلاف الكتابة بعزل القاضي لأن الطلاق مبني على اللفظ وعزل القاضي على معرفة المقصود لأن العادة في القضاة أن تقرأ عليهم الكتب "إلا إذا كانت أمية وعلم" الزوج (٢) بأنها أمية فتطلق لأن القراءة في حق الأمي محمولة على الاطلاع على ما في الكتاب وقد وجد "لا إن جهل" أنها أمية فلا تطلق نظرا إلى حقيقة اللفظ.
"ولو كتب إذا وصلك" أو بلغك أو أتاك "كتابي" فأنت طالق "طلقت بوصوله" إليها رعاية للشرط "لا" إن وصل إليها "ممحي" ما فيه وفي نسخة ممحيا فلا تطلق كما لو ضاع "إلا إن بقيت الآثار مقروءة" أي يمكن قراءتها فتطلق كما لو وصل والمكتوب بحاله والأولى قراءة ممحي على النسخة الأولى بكسر الحاء فيكتب ممح من امحى بتشديد الميم لغة في انمحى لأنه اسم فاعل منقوص وإعراب المنقوص نصبا كإعرابه رفعا وجرا في لغة ولا يجوز قراءته بإسكان الميم لأنه حينئذ يكون رباعيا مع أنه ثلاثي تقول محى لوحه يمحوه محوا ويمحيه محيا ويمحه فهو ممحو وممحي ذكره الجوهري "ولو انمحى إلا موضع الطلاق طلقت"(٣) لوصول المقصود وقيل لا وقيل تطلق إن قال كتابي كما ذكر لا إن قال كتابي هذا أو الكتاب والترجيح من زيادته وقد يقال تصويره بكتابي يقتضي ترجيح الثالث وقد
(١) "قوله أو فهمته مطالعة طلقت" نعم لو قال الزوج إنما أردت القراءة باللفظ قبل قوله فلا تطلق إلا بها والفرق بين إطلاق قراءتها إياه على مطالعتها إياه وإن لم تتلفظ به وبين جواز إجراء ذي الحدث الأكبر القرآن على قلبه ونظره في المصحف ظاهر. (٢) "قوله إلا إذا كانت أمية وعلم الزوج إلخ" قال الأذرعي مفهومه أنه لا بد أن يقرأه عليها حتى لو طالعه أو فهمه أو قرأه خاليا ثم أخبرها بذلك لم تطلق ولم أر فيه نصا ويحتمل أن يكتفى بذلك إذ الغرض الاطلاع على ما فيه بقي ما لو علق بقراءتها وكانت قارئة وهو يعلم ثم نسيت القراءة أو عميت ثم جاء الكتاب أهل تطلق بقراءة غيرها ولو علقه بقراءتها عالما بأنها غير قارئة ثم تعلمت ووصل كتابه هل تكفي قراءة غيرها الظاهر الاكتفاء في الثانية نظرا إلى حالة التعليق وعدم الاكتفاء في الأولى لذلك ولا نقل عندي فيهما. (٣) "قوله: لو انمحى إلا موضع الطلاق طلقت" لو قال إذا جاءك طلاقي فأنت طالق فأتاها بعض الكتاب فإن كان فيه ذكر الطلاق وقع وإلا فلا ولو قال إذا جاءك خطي فأنت طالق فذهب بعضه وبقي البعض وقع الطلاق وإن لم يكن فيما بقي ذكر الطلاق.