للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع" لو "كانت الزوجة" المطلقة طلاقا رجعيا "أمة" واختلفا في الرجعة "فقيل القول قول السيد (١) حيث قلنا القول قول الحرة" وفي نسخة الزوجة (٢)؛ لأن نكاح الأمة حقه "والمذهب" المنصوص عليه في الأم والبويطي وغيرهما "خلافه" (٣) وهو أن القول قولها كالحرة والترجيح من زيادته وسبقه إليه الإسنوي وغيره (٤) قالوا: والأول مردود زاد الأذرعي تبعا لغيره بل غلط وإن قال في الروضة إنه أقوى.

"فرع لو قال أخبرتني" مطلقتي "بانقضاء العدة فراجعتها مكذبا لها" أو لا مصدقا ولا مكذبا "ثم اعترفت بالكذب" بأن قالت ما كانت انقضت "فالرجعة صحيحة" لأنه لم يقر بانقضاء العدة وإنما أخبر عنها.


(١) "قوله فقيل القول قول السيد إلخ" لو كانت الزوجة صبية أو معتوهة فقال الزوج بعد انقضاء عدتها راجعتها فيها لم يصدق إلا ببينة سواء صدقه وليها أم لا وسواء كان الولي أبا أم غيره، ولو كانت صحيحة فعرض لها مرض أذهب عقلها، ثم قال بعد انقضاء عدتها كنت راجعتها قبله لم يقبل، فإن أفاقت وصدقته قبل. قال شيخنا قد قدم هذا أيضا.
(٢) "قوله وفي نسخة الزوجة إلخ" جزم به في الأنوار.
(٣) "قوله والمذهب المنصوص عليه في الأم والبويطي وغيرهما خلافه" قال وهكذا لو كانت زوجته أمة فصدقته كانت كالحرة في جميع أمرها، ولو كذبه مولاها لم أقبل قوله؛ لأن التحليل بالرجعة والتحريم بالطلاق فيها ولها انتهت.
(٤) "قوله وسبقه إليه الإسنوي وغيره" وهو مقتضى إطلاق الجمهور وصوبه الزركشي.