للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونقله عن ترجيح الرافعي في الإقرار وذكر الأصل هنا مسألتين حذفهما المصنف لقول الإسنوي إن الحكم فيهما غير مستقيم.

"فرع" لو "ادعت الدخول فأنكر صدق" بيمينه؛ لأن الأصل عدمه فلا رجعة ولا نفقة ولا سكنى "وعليها العدة" عملا بإقرارها.

"وإن كذبت نفسها" بعد دعواها الدخول "لم تسقط" عدتها؛ لأنه رجوع عن إقرارها.

"فرع" لو "أنكرت الرجعة" واقتضى الحال تصديقها "ثم أقرت" بها "قبلناه" أي إقرارها؛ لأنها جحدت حق الزوج، ثم أقرت به فلا يجوز إبطاله كما في القصاص "ولو أنكرت غير المجبرة الإذن" في النكاح وكان إنكارها "قبل الدخول" بها أو بعده بغير رضاها "ثم اعترفت" بأنها كانت أذنت "لم يقبل منها" لأن النفي إذا تعلق بها كان كالإثبات بدليل أن الإنسان يحلف على نفي فعله على البت كالإثبات وفارقت ما قبلها بذلك وبأن إذن الزوجة شرط في النكاح دون الرجعة "وجدد النكاح" بينهما فلا تحل له بدون تجديد وقوله قبل الدخول من زيادته أخذه من كلام الأصل قبيل باب الصداق.

"وكذا من أقرت بنسب أو رضاع" محرم بينها وبين رجل "ثم رجعت لا يقبل" رجوعها؛ لأنه رجوع عن الإثبات (١) والإثبات، لا يكون إلا عن علم ففي الرجوع عنه تناقض بخلافه فيما مر فإنه رجوع عن النفي والنفي لا يلزم أن يكون عن علم نعم لو قال ما أتلف فلان مالي، ثم رجع وادعى أنه أتلف لم تسمع دعواه؛ لأن قوله ما أتلفه يتضمن الإقرار على نفسه ببراءة المدعى عليه وبنى الإمام على الفرق السابق ما لو ادعت أنه طلقها فأنكر ونكل عن اليمين وحلفت هي، ثم كذبت نفسها لا يقبل (٢) لاستناد قولها الأول إلى إثبات.


(١) "قوله لأنه رجوع عن الإثبات إلخ" ولأن الرجل ادعى حقا فأنكرته، ثم عادت إلى الاعتراف وإذا توافقا على ثبوت حقه لم يجز إبطاله ويقبل لحق الزوج كما لو ادعى زوجية فأنكرتها، ثم أقرت بها أو ادعى على إنسان قصاصا فأنكره، ثم أقر به بخلاف قولها فلان أخي.
(٢) "قوله لا يقبل" لاستناد قولها الأول إلى إثبات. وجه عدم قبول رجوعها أن اليمين المردودة كإقرار الزوج بطلاقها على الأظهر وكإقامة البينة به على مقابله.