لا يقبل إقراره ذكره البغوي وأشار إليه القاضي، وكذا البلقيني (١) فقال: يجب تقييده بما إذا لم تكن المرأة أقرت بالنكاح لمن هي تحت يده ولا ثبت ذلك بالنية، فإن وجد أحدهما لم تنزع منه جزما (٢)"ولو أنكرت" رجعته "فله تحليفها" على نفي علمها بالرجعة "للغرم" أي ليغرم مهر المثل إذا أقرت أو نكلت وحلف هو، فإن حلفت سقطت دعواه.
"وإن بدأ بالزوج" في الدعوى "فأقر" له "أو نكل" عن اليمين "فحلف الأول" اليمين المردودة "بطل نكاح الثاني ولا يستحقها الأول" حينئذ "إلا بإقرارها" له "أو حلفه بعد نكولها ولها على الثاني بالوطء مهر المثل إن استحقها الأول وإلا فالمسمى" إن كان بعد الدخول ونصفه إن كان قبله وعلم من قوله أو نكل أنه يصدق بيمينه في إنكاره؛ لأن العدة قد انقضت والنكاح وقع صحيحا في الظاهر والأصل عدم الرجعة.
"فرع" لو "طلقها" دون ثلاث بلا عوض "وقال وطئت فلي الرجعة" وأنكرت وطأه "فالقول قولها فتحلف" أنه ما وطئها؛ لأن الأصل عدمه ويفارق عدم قبول قولها فيما إذا أنكرت وطء المولى أو العنين إذا ادعاه بأن النكاح ثابت ثم والمرأة تدعي ما يزيله والأصل عدمه وهنا الطلاق قد وقع وهو يدعي الرجعة بالوطء قبل الطلاق والأصل عدمه "وتتزوج" بعد حلفها "في الحال" فلا عدة عليها.
"ويمنع" المطلق "لإقراره" بوطئها "نكاح أختها" وأربع سواها "في العدة" عملا بإقراره، ثم هو مقر لها بالمهر وهي لا تدعي إلا نصفه "فإن كانت قد أخذت المهر" كله "لم تطالب به" ولا بشيء منه عملا بإقراره "وإلا" أي وإن لم تكن أخذته "طالبت بالنصف فقط" عملا بإنكارها "فلو أخذته" أي النصف "ثم اعترفت" للزوج "بالدخول لم تستحق" عليه "النصف الثاني إلا بإقرار جديد منه" وقيل تستحقه بلا إقرار منه والترجيح من زيادته هنا وصرح به الإسنوي
(١) "قوله ذكره البغوي وأشار إليه القاضي وكذا البلقيني إلخ" وقال الأذرعي الحق أنها متى كانت قد اعترفت لمن في حبالته بالزوجية اعترافا صريحا أو ضمنيا كتمكينه أو إذنها في نكاحه ونحوهما لم يسمع إقرارها انتهت. (٢) "قوله، فإن وجد أحدهما لم تنزع منه جزما" قال شيخنا هو كما قال.