"وإن تزوجت بعد" انقضاء "العدة"(١) زوجا آخر "وادعى مطلقها" تقدم الرجعة على انقضاء العدة "فله الدعوى" به "عليها، وكذا على الزوج" لأنها في حبالته وفراشه وهذا نقله الأصل عن قطع المحاملي وغيره من العراقيين بعد نقله عن تصحيح الإمام أنه ليس له الدعوى عليه؛ لأن الزوجة ليست في يده فالتصريح بالترجيح من زيادته والثاني هو المناسب لما مر فيما إذا زوجها وليان من اثنين فادعى أحد الزوجين على الآخر سبق نكاحه وقد يجاب بأنهما هنا متفقان (٢) على أنها كانت زوجة للأول بخلافها ثم.
"فإن أقام بينة" بمدعاه "انتزعها" من الزوج سواء أدخل أم لا "وإلا" أي وإن لم يقم بينة "فإن بدأ بها" في الدعوى "فأقرت" له بالرجعة "لم يقبل" إقرارها "على الثاني ما دامت في عصمته" لتعلق حقه بها "فإن زال حقه" بموت أو طلاق أو بإقرار أو حلف الأول يمين الرد بعد الدعوى عليه أو غيرها "سلمت للأول" كما لو أقر بحرية عبد، ثم اشتراه حكم بحريته "وقبل ذلك" أي زوال حق الثاني "يجب عليها للأول مهر مثلها للحيلولة" أي لأنها أحالت بينه وبين حقه بالنكاح الثاني حتى لو زال حق الثاني رد لها المهر لارتفاع الحيلولة والتصريح بكونه للحيلولة من زيادته.
"بخلاف ما لو كانت في حبالة رجل (٣) فادعاها" أي زوجيتها "آخر فأقرت" له بها "وقالت كنت طلقتني فإنه يقبل إقرارها" له "وتنزع للأول" الأولى له أي الذي طلقها "إن حلف أنه لم يطلق والفرق اتفاقهما" أي الزوجين "في الأولى على الطلاق" والأصل عدم الرجعة بخلاف الثانية نعم إن أقرت أولا بالنكاح للثاني أو أذنت فيه لم تنزع منه كما لو نكحت رجلا بإذنها، ثم أقرت برضاع محرم بينهما لا يقبل إقرارها كما لو باع شيئا، ثم أقر بأنه كان ملك فلان
(١) "قوله وإن تزوجت بعد العدة إلخ" يؤخذ منه أن للمطلقة طلاقا رجعيا التزوج بعد انقضاء عدتها، وإن كان المطلق غائبا ولم يعلم هل راجع قبل انقضاء العدة أم لا وهو كذلك. (٢) "قوله وقد يجاب بأنهما هنا متفقان إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله بخلاف ما لو كانت في حبالة رجل إلخ"، ولو طلقها الزوج ثلاثا وأنكر الطلاق لنسيان أو غيره وجب عليها أن تواطئ شخصا ليدعي نكاحها، ثم تقر له بأنها كانت زوجة له من قبل حتى تخلص من الأول.