في الروضة من تصحيح إنه كناية (١) ومن هنا عدل المصنف عما في الروضة إلى ما قاله (٢). وزعم الأذرعي أنه كناية بمال وبدونه وإن أكثر نصوص الشافعي عليه "ويلزمها به" أي بالخلع بلا مال "مع القبول" منها بعد إضماره التماس جوابها "مهر المثل" لاطراد العرف بجريان الخلع بعوض فيرجع عند الإطلاق إلى مهر المثل لأنه المرد كالخلع بمجهول ولأنه لو خالع بخمر أو نحوه وجب مهر المثل فكذا عند الإطلاق كالنكاح ومحله إذا كان الخلع مع الزوجة فإن كان مع أجنبي فلا يجب مهر بل تطلق مجانا وكذا لو خالع معه بخمر أو مغصوب أو حر أو ميتة كما سيأتي في الاختلاع معه ولو نفى العوض فقال خالعتك بلا عوض وقع رجعيا وإن قبلت وأضمر التماس جوابها وكذا لو أطلق فقال خالعتك ولم يضمر التماس جوابها وإن أجابته لكن الظاهر أن محل هذا إذا نوى به الطلاق فمحل صراحته إذا قبلت وأضمر التماس جوابها (٣)"ولو طلقها على صداقها"(٤) أو على بقيته "وقد برئ
(١) "قوله لما وقع في الروضة من تصحيح أنه كناية" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي: إنه الراجح نقلا ودليلا وهو المذهب وقال القاضي الحسين والإمام والغزالي في البسيط إنه ظاهر المذهب وقال الروياني في الحلية إنه الأصح وفي البحر إنه المشهور من مذهب الشافعي وعليه فرع وهو الصحيح عند كثير من أصحابنا وعليه الفتوى. (٢) "قوله ومن هنا عدل المصنف عما في الروضة إلى ما قاله" قد حاول الشيخ أبو زرعة التوفيق بينه وبين ما في المنهاج والمحرر بحمل ما فيهما من إيجاب مهر المثل إذا جرى الخلع بغير ذكر المال على ما إذا اقترنت به نية الطلاق كما في الروضة إذ ليس في المنهاج أنه صريح عدم ذكر المال وبالجملة فما في الروضة حقيق بأن يعتمد "أن" لأن صرائح الطلاق منحصرة في ألفاظ ليس هذا منها أو من أصلنا انحصارها في ثلاث. (٣) "قوله فمحل صراحته إذا قبلت وأضمر التماس جوابها" قال في شرح البهجة وقضية كلام الروضة أنه في ذلك كناية وهو الظاهر وقضية كلام صاحب الأنوار والبلقيني وغيرهما أنه صريح. ا هـ. (٤) "قوله ولو طلقها على صداقها إلخ" قال الخوارزمي لو قال خالعتك بما لك علي من الصداق أو بما بقي لك منه فقالت قبلت ثم تبين أنه لم يكن لها عليه شيء من الصداق فتقع البينونة وعليها مهر المثل لأنه ما طلقها مجانا بل ظن أنه يحصل له ولو كان عالما بأن لا شيء عليه من صداقها يقع الطلاق رجعيا ولا شيء عليها ا هـ قال البلقيني وظاهر كلامه اعتبار علم الزوج وجهله وهو الحق ويؤيده بحث الرافعي في مسألة المخالعة على ما في كمها قال شيخنا بناه على رأيه فيها وإلا فالمرجح في مسألة الكم وقوع الطلاق بائنا عالما كان أو جاهلا فيأتي ذلك في مسألتنا كاتبه.