للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه وجب مهر المثل" كما لو تخالعا من غير ذكر مال واستشكل ذلك بوقوعه رجعيا في الخلع بدم. وقد يجاب بأن الدم لا يقصد كما سيأتي فذكره صارف للفظ عن العوض بخلاف خلعها على ما ذكر أو على ما في كفها ولو مع علمه بأنه لا شيء فيه كما سيأتي إذ غايته أنه كالسكوت عن ذكر العوض وهو لا يمنع البينونة ووجوب المهر.