"ولا يجب فيها الإيتاء" لأن النجوم غير ثابتة فيها بخلاف الصحيحة "ولا يجب استبراؤها" أي المكاتبة كتابة فاسدة "بالعود إليه" بالفسخ، ولو قبل عجزها "ولو عجل النجوم لم يعتق" لأن الصفة لم توجد على وجهها بخلافها في الصحيحة "ويلزمه فطرته" وإن لم تلزمه نفقته ولا يعطي من سهم المكاتبين كما مر في قسم الصدقات وصرح به الأصل هنا أيضا "بخلاف الصحيحة في ذلك كله" كما تقرر وليست الصور منحصرة فيما ذكر فمنها عدم صحة التقاطه كالقن ومنها عدم وجوب الأرش على سيده إذا جنى عليه ومنها منعه من صوم الكفارة (١) إذا حلف بغير إذن وكان أمة أو يضعفه الصوم.
(١) قوله ومنها منعه من صوم الكفارة إلخ" وأنه لا بد فيها من التصريح بقوله فإذا أديتها فأنت حر كما قاله القاضي حسين وغيره; لأن التعليق فيها يغلب والصفات لا تحصل بالنية وعدم تحريم وطء الأمة فيها وعدم وجوب مهر لها به وأنه لا تصح حوالته لسيده بالنجوم وأن له منعه من الإحرام وتحليله إذا أحرم بغير إذنه وله أن يتحلل حينئذ. وإذا أسلم عبد لكافر فكاتبه كتابة فاسدة لم يكف في إزالة سلطنته عنه وأن الكتابة الفاسدة في الخيار ليست فسخا من البائع والإجارة من المشتري إلا أن يعتق بالأداء في الخيار، وأنه لو اطلع على عيب بعبد اشتراه بعد أن كاتبه كتابة فاسدة لم يمتنع رده بالعيب وأن الكتابة الفاسدة من المشتري لا تمنع عود المكاتب إلى البائع بإقالة أو فسخ بتحالف أو غيره وأنه يجوز جعله رأس مال سلم وأداؤه عن سلم لزمه كما يجوز بيعه ويكون فسخا للكتابة ويجوز إقراضه فإذا قبضه المقترض ملكه وانفسخت الكتابة وأنه لا يجوز أن يكون وكيلا عن المرتد في قبض العين المرهونة من سيده ولا عن معامل سيده في صرف أو سلم أو غيرهما وأن لبائعه فسخ البيع إذا أفلس المشتري وكان قد كاتبه كتابة فاسدة وأنه لا تصح الحوالة عليه بالنجوم وأنه لا يصح التوكيل بالفاسدة من السيد ولا تصدر من الوكيل أصلية ويحتمل الجواز لشائبة المعاوضة وفي توكيل العبد من يقبلها له تردد فعلى المنع تخالف الصحيحة. والأرجح الاستواء وأنه لا يوكل السيد من يقبل له النجوم ولا العبد من يؤديها عنه رعاية للتعليق بقوله فإذا أديت إلي ويشهد له ما إذا قال إن أعطيتني كذا فأنت طالق فالمنقول أنها إذا أرسلته مع وكيلها فقبضه الزوج لم تطلق، وأنه يصح إقرار السيد به كعبده القن لا يصح إقراره بما يوجب مالا متعلقا برقبته بخلاف المكاتب كتابة صحيحة ففيه اختلاف ترجيح والأصح القبول وأنه يقبل إقرار السيد على المكاتب كتابة فاسدة بما يوجب الأرش بخلاف الصحيحة وأن للسيد أن يجعله أجرة في الإجارة وجعلا في الجعالة ويقفه ويكون فسخا وأنها لا تمنع رجوع الأصل فيما وهبة لفرعه وأنها لا تصح الوصية بها وأنها إذا وقعت في مرض الموت لا تحسب من الثلث وأنه لا يمتنع نظره إلى مكاتبته كتابة فاسدة وأن المعتبر جواز خطبتها من السيد وأنه يزوجها إجبارا، والأرجح أنه فسخ للكتابة وأن له منع الزوج من تسليمها نهارا وأن له السفر بها ومنع الزوج من السفر بها وأنها ليس لها حبس نفسها لتسليم المهر الحال، ولسيدها تفويض بضعها وحبسها للفرض وتسليم المفروض وأنه إذا زوجها بعبده لم يجب مهر وأنه يجوز جعلها صداقا ويكون فسخا وأنها لا تمنع رجوع الزوج إلى كل الصداق أو شطره وللسيد أن يخالع على المكاتبة كتابة فاسدة ويكون فسخا وفي الرد بالعيب والتخلف والإقالة وغيرها ما سبق