يوم العتق" لا يوم العقد بخلاف ما إذا وزع المسمى على قيمة العبيد في الكتابة الصحيحة; لأن يوم العقد هو يوم الحيلولة في الصحيحة وهنا إنما تحصل الحيلولة بالعتق
"وقد يقع التقاص" بين السيد والمكاتب، فإن فضل لأحدهما شيء رجع به "ولا يرجع على سيده بنحو خمر" ويرجع السيد عليه بقيمته.
"وللسيد فسخ الكتابة الفاسدة (١)" بالقول وبالفعل كالبيع لجوازها من الجانبين ولأن المسمى فيها لا يسلم للسيد كما مر فكان له فسخها دفعا للضرر بخلاف الصحيحة، وإنما قيد الفسخ بالسيد; لأنه حينئذ هو الذي فارقت فيه الفاسدة الصحيحة بخلافه من العبد فإنه يطرد في الصحيحة أيضا على اضطراب وقع للرافعي، ثم إذا فسخها فسخها "بنفسه أو الحاكم بإذنه" أي طلبه كما لو وجد المشتري المبيع معيبا له أن يفسخ البيع بنفسه أو بالحاكم، فإن أدى المسمى لم يعتق; لأنه، وإن غلب فيها معنى التعليق فهو في ضمن معاوضة، فإذا ارتفعت ارتفع ما تضمنته من التعليق قال في الأصل وليشهد السيد على الفسخ أي احتياطا
"وإن ادعى الأداء قبل الفسخ" ليعتق وقال سيده بل بعده "صدق بيمينه" لأن الأصل عدم الفسخ قبل الأداء "وعتق السيد له لا عن الكتابة فسخ" لها "فلا يستتبع كسبا و" لا "ولدا بخلاف الصحيحة" لأن المكاتب فيها استحق على السيد بعقد لازم العتق واستتباع ما ذكر بخلافه في الفاسدة "وبيعه وهبته" بقبض "فسخ" لكتابته "ويصح عتقه عن كفارته" كما مر في بابها "وتبطل بموت السيد (٢)" لأنها جائزة من الجانبين كما مر فلا يعتق بالأداء إلى وارثه بخلاف الصحيحة "إلا إن علق عتقه بالأداء إلى الوارث" بعد موته فيعتق بذلك كما لو قال له إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر وقيد البطلان بموت
(١) "قوله وللسيد فسخ الكتابة الفاسدة" تعقب البلقيني هذه العبارة من جهة أن الفسخ إنما يكون في العقد الصحيح، أما الفاسدة فلا يرتفع بالفسخ; لأنه إنما يرفع الصحة. قال وإنما يقال كما قال الشافعي أن للسيد إبطالها (٢) "قوله وتبطل بموت السيد" أي وبجنونه وإغمائه والحجر عليه لسفه وخرج بحجر السفه حجر الفلس فلا تبطل به، فإن بيع في الدين بطلت