السيد أو حجر عليه لسفه فسلم" المكاتب المال "إلى وليه عتق" لأنه نائب عنه شرعا "أو" سلمه "إليه فلا" يعتق; لأن قبضه فاسد وله استرداده منه; لأنه على مالكه "ولا يضمنه" لو تلف بيده لتقصير المكاتب بتسليمه إليه "فإن عجزه الولي بعد التسليم إليه" أي إلى سيده "في" حال "الحجر" عليه بالجنون أو السفه "ثم ارتفع عنه الحجر استمر الرق، وإن أدى المكاتب" المال "في" حال "جنونه" إلى السيد "أو أخذ منه السيد بلا أداء" منه إليه "عتق" لأن قبضه مستحق، ولو أخذه بلا إقباض من المكاتب وقع موقعه.
"وتبطل" الكتابة "الفاسدة بجنون السيد وإغمائه و بالحجر عليه" لسفه "لا بجنون العبد وإغمائه"; لأن الحظ في الكتابة للعبد لا للسيد لما مر أنها تبرع فيؤثر اختلال عقل السيد لا عقل العبد (١) ولأن الكتابة الصحيحة أيضا جائزة في حق العبد وجوازها لا يقتضي بطلانها بما ذكر فكذا في الفاسد. قال البندنيجي وليس على أصلنا عقد جائز لا يزول بالجنون من جهة أحدهما ويزول بموته إلا هذا، فلو أفاق وأدى المال عتق (٢) وتراجعا قال في الأصل قالوا وكذا لو أخذه السيد في جنونه، وقالوا ينصب الحاكم من يرجع له (٣) قال وينبغي أن لا يعتق بأخذ السيد (٤) هنا، وإن قلنا يعتق في الكتابة الصحيحة; لأن المغلب هنا التعليق والصفة المعلق عليها الأداء من العبد ولم توجد انتهى.
"وإن كاتبه الشريكان معا ثم أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر أو أبرأه" من نصيبه من النجوم وهو معسر عتق و "لم يسر" إلى نصيب الآخر في الحال; لأنه قد انعقد سبب الحرية للنصيب الآخر وفي التعجيل ضرر بالسيد لفوات الولاء،
(١) "قوله فيؤثر اختلال عقل السيد لا عقل العبد" قال الرافعي والفرق أن العبد لا يتمكن من فسخ الكتابة ورفعها صحيحة كانت أو فاسدة، وإنما يعجز نفسه ثم السيد يفسخ إن شاء، وإذا لم يملك الفسخ لم يؤثر جنونه وأسقط هذا التعليل في الروضة فسلم من التناقض قال في المهمات والصواب المفتى به الجواز فقد نص عليه في الأم في مواضع (٢) "قوله فلو أفاق وأدى المال عتق" لا خلاف أن العبد في الكتابة الفاسدة إذا جن فأدى المال إلى السيد أنه يعتق (٣) "قوله وقالوا ينصب الحاكم من يرجع له" قول الروضة ينصب السيد سبق قلم "قوله وبعبارة أخرى" ووقع في أصل الروضة بدل الحاكم السيد، وهو سبق قلم منه (٤) "قوله قال وينبغي أن لا يعتق بأخذ السيد إلخ" يجاب بأنهم إنما نزلوا أخذ السيد حينئذ منزلة أداء العبد لتشوف الشارع إلى العتق.