للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له فالإشهاد مستحب له (١) قطعا وهو ظاهر "فيجوز الانتزاع" للقيط وما معه "منه إن لم يشهد" والمنتزع منه - وممن يأتي - الحاكم.


(١) "قوله: فالإشهاد مستحب له" أشار إلى تصحيحه.