للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو" كانت الوصيتان "من تركة واحدة جاز" أي قبلت الشهادتان لانفصال كل منهما عن الأخرى بغير تهمة واحتمال المواطأة مندفع بأن الأصل عدمها "كما تقبل شهادة بعض القافلة لبعض على قطاع الطريق" بمثل ما شهد له به البعض الآخر فتقبل الشهادتان إذا نسب كل منهما ما شهد به إلى الآخر بأن يقول أخذوا مال هذا (١) فإن نسبه إليهما معا كقوله أخذوا مالنا لم تقبلا للتهمة قال الزركشي وعلى قياس هذا قول البغوي لو شهد عدلان من الفقراء أنه أوصى بثلث ماله للفقراء قبلت (٢) أو بثلث ماله لنا لم تقبل قال ابن أبي الدم وينبغي أن يقيد قبولها (٣) بما إذا كان في البلد فقراء سوى الشاهدين ثم إذا قلنا بالقبول فهل يدخل الشاهدان في الوصية فيه احتمالان أحدهما نعم (٤) تبعا لغيرهما والثاني المنع لأنه يلزم منه استحقاقهما بمجرد شهادتهما قال أعني الزركشي وقد صرح البغوي في تعليقه بأنهما يدخلان فيها وما بحثه يعني ابن أبي الدم لا بد فيه من قيد آخر وهو أن يكونوا غير محصورين (٥) وإلا فالظاهر المنع لقوة التهمة (٦) ولا سيما إذا قلوا وكثر الموصى به وفي اعتبار هذا القيد وقفة تتلقى من كلام لابن يونس وابن الرفعة في نظير ذلك من الوقف


(١) "قوله بأن يقول أخذوا مال هذا" وليس على القاضي أن يبحث عنهما هل هما في الرفقة أم لا فإن بحث فلهما أن لا يجيبا وأن يثبتا على الشهادة
(٢) قوله قبلت" أي لأنه لا يتعين الصرف لهما
(٣) "قوله قال ابن أبي الدم وينبغي أن يقيد قبولها إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٤) "قوله أحدهما نعم" قال شيخنا هو الأوجه
(٥) "قوله وهو أن يكونوا غير محصورين" أشار إلى تصحيحه
(٦) "قوله لقوة التهمة" قال شيخنا يؤخذ من ذلك أن مستحق الوقف إذا شهد له بوقف كذا على جهته لم تقبل للتهمة بسبب استحقاقه منه