للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ويرجع" هو به "عليها إن قصده" (١) أي الرجوع وغرم ولا يشكل ذلك بعدم صحة ضمان العبد بغير إذن سيده لأن الضمان ثم مقصود وهنا إنما حصل ضمنا في عقد الخلع لكن في اشتراط القصد نظر فإن اشترط أيضا في الحر فهو خلاف ظاهر كلامهم في اختلاع الأجنبي وإلا احتيج إلى الفرق والأوجه أنه لا حاجة إلى القصد كما اقتضاه كلام المتولي.

"وإن وكلت سفيها" أي محجورا عليه بسفه لم يصح وإن أذن الولي لما فيه من الضرر عليه فلو اختلعها "وأضاف المال إليها صح" ولزمها المال. ولا ضرر فيه على السفيه "وإلا" بأن أطلق أو أضاف المال إليه "وقع رجعيا" كاختلاع السفيهة نفسها "ولهما" أي للزوجين معا "توكيل ذمي" وإن كانا مسلمين لأنه قد يخالع المسلمة ويطلقها بدليل أنها لو أسلمت وتخلف فخالعها في العدة ثم أسلم حكم بصحة الخلع ولا يتقيد ذلك بالذمي بل الحربي كذلك كما صرح به الروياني (٢)، وعبر الماوردي وغيره بالكافر "ولو وكلا رجلا في تولي الطرفين" للخلع "لم يتولهما" كما في سائر العقود "وله أن يتولى طرفا" منهما مع الآخر أو وكيله.


(١) "قوله يرجع عليها إن قصده" أي الرجوع يعني بأن نواها باختلاعها أو أطلق بخلاف ما إذا نوى نفسه به.
(٢) "قوله كما صرح به الروياني" ونص عليه الشافعي.