للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إجارة وسلم "وإلا" بأن لم يقدر شيئا أو كان مما لا يجوز السلم فيه أو لم يصفه بصفات السلم "فلا" يصح "ووجب" عليها له "مهر المثل" لفساد العوض "وللزوج" فيما إذا صح الخلع "أمرها بالإنفاق" (١) على الطفل "و" له "أخذها" أي النفقة "لينفق" هو عليه فهو مخير بينهما وأراد بالإنفاق ما يشمل الكسوة ثم إن عاش الطفل حتى استوفى العوض فذاك "فإن خرج زهيدا" أي قليل الأكل وفضل من المقدر شيء "فالزائد للزوج أو رغيبا" أي كثير الأكل واحتاج إلى زائد "فالزائد عليه" أي على الزوج.

"فإن مات" الطفل "في مدة الرضاع انفسخ" العقد "فيما بقي من مدته لا في" ما مضى منها ولا في "النفقة والكسوة" عملا بتفريق الصفقة فيستوفي الزوج النفقة والكسوة ويرجع لما انفسخ العقد فيه من المدة إلى حصته من مهر المثل "فتقوم النفقة والكسوة وأجرة" مثل "مدة الرضاع" الماضية والباقية "وتعرف نسبة" قيمة "باقيها" من جميعها "فيؤخذ من مهر المثل" بتلك النسبة أما إذا مات بعد مدة الرضاع فيبقى استحقاق النفقة والكسوة كما صرح به أصله وشمله قوله "ولا تتعجل النفقة" والكسوة أي استحقاقها "بموته" في مدة الرضاع أو بعدها بل يبقى منجما كما كان لأن الدين إنما يحل بموت المدين "فإن انقطع جنس النفقة أو الكسوة ثبت" للزوج "الخيار" كما في السلم فيه إذا انقطع "في الجميع" أي جميع المسلم فيه "لا في المنقطع" فقط كنظيره فيما لو اشترى عبدين فوجد أحدهما معيبا وأراد إفراده بالرد. فقوله "فإن اختار الفسخ فسخ في الجميع" زيادة إيضاح ومع هذا فلو قال ثبت الخيار فإن اختار الفسخ فسخ في الجميع لا في المنقطع كان أخصر وأوضح وإنما لم يفسخ في المنافع كالأعيان لبعد بينهما جنسا وعقدا نقله الأصل عن المتولي وأقره.


(١) "قوله وللزوج أمرها بالإنفاق إلخ" وليس له انتزاع الولد بتزويجها للزوم الإجارة.