للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأخرى عدم بطلانها (١) فيما لو لم يكبر الرابعة (٢) حتى سلم الإمام قال في المهمات ويتأيد بأنه لا يجب فيها ذكر فليست كالركعة بخلاف ما قبلها (٣) فإن كان ثم عذر كبطء قراءة أو نسيان (٤) فلا تبطل بتخلفه بتكبيرة فقط بل بتكبيرتين (٥) على ما اقتضاه كلامهم والظاهر أنه لو تقدم (٦) على إمامه بتكبيرة عمدا لم يضر، وإن نزلوها منزلة الركعة


(١) "قوله وقضية تعبيره كأصله بالشروع في أخرى عدم بطلانها إلخ" أشار إلى تصحيحه قال شيخنا: المراد بقولهم حتى كبر إمامه أخرى شروعه فيها إلا في تكبيرتين فإنها لا تتحقق إلا في الثالثة.
(٢) "قوله عدم بطلانها فيما لو لم يكبر الرابعة" قال ابن العماد: والحكم صحيح; لأنه لم يشتغل عنها حتى أتى الإمام بتكبيرة أخرى بل هذا مسبوق ببعض التكبيرات فيأتي بها بعد السلام.
(٣) وله فليست كالركعة بخلاف ما قبلها" صرح في التنجيز بالبطلان فقال: ولو تخلف بتكبيرة بغير عذر حتى كبر الإمام أو سلم بطلت انتهى.
(٤) "قوله أو نسيان" أو عدم سماع تكبير أو جهل قال شيخنا: ما ذكره الشارح من كون النسيان ليس بعذر حتى تبطل بتخلفه بتكبيرتين ينافيه ما في صلاة الجماعة في كلام ابن المقري من أن النسيان لا يضر، وإن طال فالأوجه خلافه.
(٥) "قوله بل بتكبيرتين إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله والظاهر أنه لو تقدم إلخ" يؤخذ من حكمهم ببطلان الصلاة بالتخلف بها الحكم ببطلانها بالتقدم بطريق الأولى; لأنه أفحش من التخلف.