ندب التعوذ (١) والافتتاح وبه صرح الفوراني "ويتدارك" وجوبا في الواجب وندبا في المندوب "ما فاته" منها مع الإمام "من تكبير (٢) وذكر بعد السلام" لما مر.
"ويستحب أن لا ترفع" الجنازة "حتى يتم المسبوق" ما فاته "فإن رفعت لم يضر"، وإن حولت عن القبلة بخلاف ابتداء عقد الصلاة لا يحتمل فيه ذلك والجنازة حاضرة; لأنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء قاله في المجموع وقضيته أن الموافق كالمسبوق في ذلك ولو أحرم على جنازة يمشي بها وصلى عليها جاز بشرط أن لا يكون (٣) بينهما أكثر من ثلاثمائة ذراع كما سيأتي وأن يكون محاذيا لها (٤) كالمأموم مع الإمام ولا يضر المشي بها كما لو أحرم الإمام في سرير وحمله إنسان ومشى به فإنه يجوز كما تجوز الصلاة خلفه، وهو في سفينة سائرة قاله ابن العماد (٥)
"فرع لو تخلف المأموم عنه بتكبيرة" بأن لم يكبرها "حتى شرع" الإمام "في الأخرى بلا عذر بطلت صلاته" إذ الاقتداء هنا إنما يظهر في التكبيرات، وهو تخلف فاحش يشبه التخلف بركعة وقضية تقييده كأصله بالشروع في
(١) "قوله بناء على ندب التعوذ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فلو اشتغل به فلم يفرغ من الفاتحة حتى كبر الإمام الثانية أو الثالثة لزمه التخلف للقراءة بقدر المنفرد ويكون متخلفا بعذر إن غلب على ظنه أنه يدرك الفاتحة بعد التعوذ فإن غلب على ظنه أنه لا يدركها فمتخلف بغير عذر فإن لم يتمها حتى كبر الإمام الثانية بطلت صلاته. (٢) "قوله ويتدارك ما فاته من تكبير إلخ" وخالفت تكبيرات العيد حيث لا يأتي بما فاته منها فإن التكبيرات هنا بمنزلة أفعال الصلاة فلا يمكن الإخلال بها، وفي العيد سنة فسقطت بفوات محلها قوله وقضيته أن الموافق كالمسبوق في ذلك" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله جاز بشرط أن لا يكون إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله وأن يكون محاذيا لها" قال شيخنا: احترز به عما لو صارت إلى حالة تمنع من الاقتداء به لو كان إماما كما لو حالت بينهما البينة مانعة من المشاهدة كما لا يخفى أو تكون المحاذاة على الرأي الجاري على اعتبارها في صلاة الجماعة. (٥) "قوله قاله ابن العماد" أي وغيره.