الحيين (١) المسلمين فإن لم يكونا كذلك أتى بما يقتضيه الحال قال الأذرعي فلو جهل إسلامهما (٢) فكالمسلمين بناء على الغالب والدار. ا هـ. والقياس أنه يؤنث (٣) فيما إذا كان الميت صغيرة "وأن يقول بعد" التكبيرة "الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده" أي بالابتلاء بالمعاصي وفي التنبيه وغيره واغفر لنا وله وقد تقدم الأولان في خبر أبي هريرة "و" أن "يطولها" أي الرابعة أي بعدها "بالدعاء له" لثبوته عنه ﷺ(٤) كما في الروضة رواه الحاكم وصححه "فرع" لو خشي تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن فالقياس الاقتصار على الأركان (٥) قاله الأذرعي
"فرع" لو "أدركه المسبوق في أثنائها" أي صلاة الجنازة "كبر وأتى بالقراءة والذكر بترتيب نفسه" كغيرها ولخبر "ما أدركتم فصلوا"(٦)"فإن كبر الإمام قبل قراءة الفاتحة" أي قراءة المسبوق لها "أو في أثنائها تابعه" في تكبيرة "ويتحملها" أي كلها (٧) أو بقيتها "عنه" كما لو ركع قبل قراءتها أو في أثنائها في سائر الصلوات فلا ينتظر تكبيرة الإمام المستقبلة (٨) وتقدم في نظير الثانية ثم إنه إن اشتغل بافتتاح أو تعوذ تخلف وقرأ بقدره وإلا تابعه ولم يذكره الشيخان هنا قال في الكفاية ولا شك في جريانه هنا بناء على
(١) "قوله محله في الأبوين الحيين إلخ" أشار إلى تصححيه. (٢) "قوله فلو جهل إسلامهما إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله والقياس أنه يؤنث إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله لثبوته عنه ﷺ" "أنه كان إذا صلى على جنازة كبر أربع تكبيرات ثم قام بعد الركعة بقدر ما بين التكبيرات يستغفر لها، ويدعو". (٥) "قوله فالقياس الاقتصار على الأركان إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٦) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة، وليأت بالسكينة والوقار، حديث "٦٣٦". ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة … ، حديث "٦٠٢". (٧) قوله ويتحملها أي كلها إلخ" قال شيخنا، وإن قصد تأخيرها لغيرها لسقوطها عنه شرعا خلافا لبعض المتأخرين. (٨) "قوله فلا ينتظر تكبيرة الإمام المستقبلة"; لأن قراءته صارت منحصرة فيما قبلها.