للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأربعاء" "إن تحقق موته وأمارته" أي منها "استرخاء قدم وامتداد جلدة وجه وميل أنف وانخلاع كف وانخفاض صدغ وتقلص خصية مع تدلي جلدتها ويترك" وجوبا "إن شك" في موته "حتى يتيقن بتغير ونحوه" (١)

"فصل وأقل الغسل (٢) استيعاب البدن" بالماء "مرة بعد إزالة النجس" (٣) عنه إن كان فلا تكفي لهما غسلة واحدة، وهذا مبني على ما صححه الرافعي في الحي من أن الغسلة لا تكفي عن الحدث والنجس وصحح النووي ثم أنها تكفيه وكأنه ترك الاستدراك هنا (٤) للعلم به مما هناك فيتحد الحكمان وكلام المجموع يلوح به حيث قال بعد ذكره اشتراط إزالة النجاسة أولا وقد مر بيانه في غسل الجنابة بل قد يقال إن ما هنا أولى بالاكتفاء; لأن القصد منه مجرد النظافة فكان ينبغي للمصنف حذف الاشتراط كما فعل في الإرشاد وما فرق به بعضهم من أن ما هنا محمول على نجاسة تمنع وصول الماء إلى العضو ومن أن ما هناك متعلق بنفسه فجاز إسقاطه وما هنا بغيره فامتنع إسقاطه لا يجدي لخروج الأول عن صورة المسألة والثاني عن المدرك، وهو أن الماء ما دام على المحل لا يحكم باستعماله كما مر بيانه فيكفي غسله لذلك مرة.


(١) "قوله بتغير ونحوه" قال في المجموع ويترك اليوم واليومين والثلاثة نص عليه
(٢) "قوله: وأقل الغسل إلخ" قضية إطلاق المصنف وغيره أنه يجب علينا تحصيل ماء يغسل به بشراء، أو غيره حضرا أو سفرا، وفي فتاوى البغوي أنه إذا لم يكن له ماء يممه الرفقة، ولا يلزمهم شراء الماء، وإن كان ثمنه فاضلا عن حاجتهم، أو كان معهم ماء فاضل لا يجب على الرفيق بذله لغسل الميت، لأن له بدلا، وهو التيمم كما لا يجب في الحياة لأجل الطهارة، وجزم بأنه يجب بذل الكفن لو مجانا، لأنه لا بدل له قال شيخنا: إلا وجه ما اقتضاه إطلاق المصنف، ولعل ما في فتاوى البغوي فرعه على رأيه الذي نقله النووي عنه في ننفقة الرقيق، أنه لا يجب على السيد شراء الماء في السفر لرقيقة، وسيأتي أن الراجح لزومه كالحضر فيكون هنا كذلك بجامع الوجوب في كل من السيد ومجهز الميت بل هو أولى لكونه خاتمة أمر كاتبه.
(٣) "قوله: بعد إزالة النجس" لو كان على بدنه نجاسة لا تخرج إلا أن يلينه بالدهن لينه.
(٤) قوله: وكأنه ترك الاستدراك هنا إلخ" أشار إلى تصحيحه.