للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وإن كان جنبا" أو حائضا كما سيأتي; لأن الطهارات تتداخل "ولو بلا نية"; لأن القصد من غسله النظافة، وهي لا تتوقف على نية; ولأنها إنما تشترط في سائر الأغسال على المغتسل لا الغاسل والميت ليس من أهلها

"و" لو كان الغسل "من كافر" بناء على الأصح من عدم اشتراط النية "ويغسل الغريق" فلا يكفي غرقه; لأنا مأمورون بغسل الميت فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا حتى لو شاهدنا الملائكة تغسله لم يسقط عنا بخلاف نظيره من الكفن; لأن المقصود منه الستر وقد حصل ومن الغسل التعبد بفعلنا له ولهذا ينبش للغسل لا للتكفين "وأكمله أن يقمص" أي يجعل عند إرادة غسله "في" قميص; لأنه أستر له "وقد غسل في قميص" (١) رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح "بال" أي خلق قال في الأصل أو سخيف أي حتى لا يمنع وصول الماء إليه; لأن القوي يحبس الماء قال السبكي ويستحب أن يغطي وجهه بخرقة من أول ما يضعه على المغتسل ذكره المزني عن الشافعي

"ويغسل في خلوة" كما في الحياة; ولأنه قد يكون ببدنه ما يخفيه فيظهر (٢) "وللولي الدخول" إلى المغتسل "وإن لم" يغسل ولم "يعن" لحرصه على مصلحته "وقد تولى غسله علي والفضل بن العباس وأسامة بن زيد يناول الماء والعباس واقف" ثم رواه ابن ماجه وغيره قال الزركشي ويجب تقييده بما إذا لم تكن (٣) بينهما عداوة وإلا فكالأجنبي والأفضل أن يكون تحت سقف; لأنه أستر نص عليه في الأم

"ويغسل على لوح أو سرير" هيئ لذلك لئلا يصيبه الرشاش "مستلقيا


(١) "قوله: وقد غسل في قميص" اختلفت الصحابة في غسله ، هل نجرده أو نغسله في ثيابه، فغشيهم النعاس، وسمعوا هاتفا يقول: لا تجردوا رسول الله . وفي رواية: غسلوه في قميصه الذي مات فيه.
(٢) "قوله; ولأنه قد يكون ببدنه ما يخفيه فيظهر" أو قد اجتمع في موضع من بدنه دم أو التوى عنقه لعارض فيظن من لا يعرف أنه عقوبة
(٣) "قوله ويجب تقييده بما إذا لم تكن إلخ" أشار إلى تصحيحه.