للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع وإن رأى ثوبين مستويين قيمة ووصفا وقدرا" كنصفي كرباس "فسرق أحدهما: واشترى الآخر غائبا" عنه ولا يعلم أيهما المسروق "صح" لحصول العلم "لا إن اختلفت الأوصاف" المذكورة أو شيء منها فلا يصح لجهل صفة المبيع ولم تفد الرؤية السابقة العلم بها عند العقد ويؤيده عدم الصحة في بيع عبده المختلط بعبيد غيره ولا يعرفه المشتري كما مر.

"وإن اختلفا في الرؤية" كأن ادعى البائع رؤية المشترى فأنكرها "فالقول قول مدعيها" بيمينه لأن الإقدام على العقد اعتراف بصحته وهو على القاعدة في دعوى الصحة والفساد من تصديق مدعيها وقيل القول قول نافيها لأن الأصل عدمها وأيد بما مر من أنه لو باع ذراعا من أرض معلومة الذرعان فادعى البائع أنه أراد ذراعا معينا وقال المشتري بل مشاعا صدق البائع ويجاب بأن الرؤية ظاهر لتعلقها بالبصر الظاهر لإمكان إقامة البينة عليها فلا يؤثر إنكارها بخلاف الإرادة.

"ولا يجوز بيع شيء من شجر الحرم والنقيع" بالنون ولو كان يسيرا قطع لدواء كطعام أبيح أكله لا يجوز بيعه ويفارق هذا فيما أبيح قطعه لدواء قول المتولي أن لبن الأضحية المعينة يتصدق به على الفقراء ويجوز لهم بيعه بأن ما هنا إنما أبيح لحاجة في جهة خاصة بخلاف ما قاله المتولي قال الزركشي وفي معنى أشجار الحرم أحجاره وترابه.

"ولا" يجوز بيع "نصيبه من الماء الجاري" من نهر أو نحوه للنهي عن بيع الماء رواه مسلم وهو محمول على ذلك وللجهل بقدره ولأن الجاري إن كان غير مملوك فذاك وإلا فلا يمكن تسليمه لاختلاط غير المبيع به فطريقة أن يشتري القناة أو سهما منها فإذا ملك القرار كان أحق بالماء ذكره القاضي والعمراني وغيرهما فإن اشترى القرار مع الماء فيه كلام يأتي آخر البيوع المنهى عنها.