من الغنم فإن كانت من الإبل أو البقر فلا يجوز لأنه بمثابة البيع بعد الذبح وقبل السلخ لأن جلده لا يؤكل مسلوخا قال الزركشي ولعل هذا في عرف بلاده لكن جرت عادتنا بسمط رءوس البقر في الهرائس فهي كالغنم
"فرع لا يصح بيع مسك اختلط بغيره" لجهل المقصود "كلبن" أو نحوه "مخلوط بماء" أو نحوه ومحله في مسألة المسك إذا خالطه غيره لا على وجه التركيب فإن كان معجونا بغيره كالغالية والند صح البيع كما سيأتي بخلاف السلم والتعليل يقتضيه لأن المقصود مجموعهما لا المسك وحده ويقتضى أيضا أنه لو كان قدر المسك في الأولى واللبن في الثانية معلوما صح البيع ونقل الإسنوي هنا عن الأصل كلاما في باب زكاة النقدين لم أره فيه "أو" بيعه "في فأرته" معها أو دونها فلا يصح "ولو فتح رأسها" كاللحم في الجلد "نعم لو" رآه خارجها ثم اشتراه بعد رده إليها أو "رآها فارغة ثم ملئت مسكا" لم يره "ثم رأى رأسها" أي رأى أعلاه من رأسها "جاز" وإلا فلا لأنه بيع غائب "وإن باعه السمن وظرفه أو المسك وفأرته كل رطل أو قيراط بدرهم صح" وإن اختلفت قيمتهما كما لو باع فواكه مختلطة هذا "إن عرفا وزن كل واحد" منهما "وكان للظرف قيمة" وإلا فلا يصح (١) ووجهوه فيما إذا لم يكن للظرف قيمة بأن البيع اشتمل على اشتراط بذل مال في مقابلة ما ليس بمال وقول البلقيني القول بعدم الصحة ممنوع لأن الظرف وإن لم تكن له قيمة إلا أنه مضموم في صفقة المتمول فصار كما لو باع تمرة وثوبا بعشرة دراهم مثلا وهو صحيح قطعا ممنوع وما قاس عليه فرد من أفراد ما زعمه.
"ويجوز بيع حنطة مختلطة بشعير كيلا ووزنا" بل وجزافا كما صرح به في المجموع إذ لا مانع "ويجوز بيع المعجونات" كالند "والغالية" وهي مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور كذا في الأصل في السلم وفي التحرير ذكر الدهن مع الأولين فقط "لا" بيع "تراب معدن" قبل تمييزه من الذهب والفضة "و" لا تراب "صاغة" لأن المقصود مستور بما لا مصلحة له فيه عادة كبيع اللحم في الجلد وهذا من زيادته وذكره في المجموع "ولا يشترط الذوق والشم في مثل الخل والمسك ولا لمس الثياب" لأن معظم المقصود يتعلق بالرؤية فلا يشترط غيرها.
(١) "قوله وإلا فلا يصح" لأن المقصود ما في الظرف لا المظروف نفسه "منه.