في العرف المبنية هي عليه والأقسام المذكورة مأخوذة من الخبر الآتي فإنه نص فيه على البر والشعير والمقصود منهما التقوت فألحق بهما ما في معناهما كالأرز والذرة (١) وعلى التمر والمقصود منه التفكه والتأدم فألحق به ما في معناه كالزبيب والتين (٢) وعلى الملح والمقصود منه الإصلاح فألحق به ما في معناه من الأدوية "كالإهليلج" بكسر الهمزة واللام الأولى وفتح الثانية ويقال بكسرها (٣)"والسقمونيا" بفتح السين والقاف وضم الميم وكسر النون وبالقصر "والطين الأرمني" قال الجوهري بفتح الهمزة والميم والنووي بكسرهما نسبة إلى أرمينية بكسر الهمزة وتخفيف الياء قرية بالروم. وجزم بما قاله النووي وابن النقيب وغيره "لا سائر الطين" كالطين الخراساني فليس ربويا لأنه إنما يؤكل سفها "والزعفران والماء" العذب "والمصطكا" بضم الميم والقصر "والزنجبيل" واللبان "ودهن البنفسج والورد والبان" ونحوها كصمغ ودهن خروع "ربوية" لصدق الضابط المذكور عليها "لا حب الكمان" بفتح الكاف وكسرها "و" لا "دهنه ولا دهن سمك" ولا ورد وخروع "وماء ورد وعود" وجلد لأنها لا تقصد للطعم ولا ربا فيما اختص به الجن كالعظم أو البهائم كالحشيش والتين أو غلب تناولها له (٤) كما أشرت إليه فيما مر "ولا" ربا "في الحيوان مطلقا" أي سواء جاز بلعه كصغار السمك أم لا لأنه لا يعد للأكل على هيئته "وقد اشترى ابن عمر بعيرا ببعيرين بأمره ﷺ"(٥)
(١) "قوله كالأرز والذرة" فإن المقصود من البر ما يقتاته الآدمي فألحق به كل مقتات يختص به كالأرز والذرة والقصد من الشعير جريانه فيما شاركهم به البهائم فألحق به القول ونحوه. (٢) "قوله كالزبيب والتين" والحلوى. (٣) "قوله والنووي بكسرهما" وبكسر الهمزة وفتح الميم. (٤) "قوله أو غلب تناولها له إلخ" قال الماوردي فإن كان الأغلب فيه أكل الآدميين ففيه الربا اعتبارا بأغلب حالتيه كالشعير وإن كان الأغلب من حالتيه أكل البهائم فلا ربا فيه كالعلف الرطب وإن استوت حالتاه فالصحيح فيه الربا قال الجلال البلقيني ولم يذكر بهذا القسم مثالا ولا شك أن القول من القسم الأول وهو ما يغلب أكل الآدميين له فيثبت فيه الربا قطعا. (٥) الحديث أخرجه الدار قطني في سننه "٣/ ٦٩" وهو عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ أمره أن يجهز جيشا وفيه فابتاع البعير بالبعيرين بأمر النبي ﷺ وقال الحافظ ابن حجر: إسناده قوي.