"فصل والربويات بعلة" واحدة "إن اتحد جنسهما كبيع الذهب بالذهب (١) والحنطة بالحنطة حرم فيهما التفاضل (٢) والنساء" بفتح النون والمد أي الأجل "والتفريق قبل التقابض ولو" وقع العقد "في دار الحرب" روى مسلم "أنه ﷺ قال الطعام بالطعام مثلا بمثل (٣) وأنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد (٤) فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد"أي مقابضة قال: الرافعي ومن لازمه الحلول وإلا لجاز تأخير التسليم إلى زمنه وظاهر أن قوله ومن لازمه الحلول جرى على الغالب ولا بد من القبض الحقيقي فلا تكفي الحوالة (٥) وإن حصل القبض بها في المجلس (٦).
ويكفي قبض الوكيل" في القبض عن العاقدين أو أحدهما: "وهما في المجلس" وكذا قبض الوارث بعد موت مورثه في المجلس (٧) بخلاف ما لو كان العاقد عبدا
(١) "قوله كبيع الذهب بالذهب إلخ" لو باع الطعام بالطعام أو النقد بالنقد بلفظ السلم لم يصح فإن السلم يشترط فيه القبض من أحد الجانبين والربوي يشترط فيه قبضهما فلما تنافى الموضوعان بطل. (٢) "قوله حرم فيهما التفاضل إلخ" الحلول والمماثلة والعلم بها شرط للصحة في ابتداء العقد وأما التقابض فشرط في الدوام ر. (٣) مسلم كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل حديث"١٥٩٢". (٤) مسلم كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا حديث "١٥٨٧" بلفظ "فإذا اختلفت هذه الأصناف … " (٥) "قوله فلا تكفي الحوالة ولا الإبراء" وعلله الماوردي بعدم الاستقرار لتعرضه للفسخ بتقدير عدم القبض ونقض بدين السلم والكتابة والصواب تعليله بلزوم الدور لأنه لو صح لامتنع القبض وإذا امتنع القبض لم يصح. (٦) "قوله وإن حصل القبض بها في المجلس" لو أحال به على حاضر معه في المجلس وقبضه فيه لم يكف ولو كان لأحدهما: في ذمة الآخر ذلك الجنس الذي في ذمته له فقال عوضتك ما في ذمتك بمالك على من عقد الصرف ثم تفارقا لم يكف. (٧) "قوله وكذا قبض الوارث بعد موت مورثه في المجلس" إذا قلنا أن خيار المجلس لا يبطل بالموت وهو الصحيح كذا نقله الشيخ أبو علي في شرح التلخيص عن الأصحاب ثم قال وعندي إنما يتصور هذا إذا كان مع المورث في المجلس أما لو علم وهو في مجلس آخر فلا يتصور ههنا القبض في المجلس إلا أن يقول قائل أنه إذا علم وحضر وسلم وتسلم فلا يبطل خياره لأنه في معنى المكروه. ا هـ.