مأذونا له فقبض سيده أو وكيلا فقبض موكله لا يكفي "فإن اختلف الجنس (١) كالذهب والفضة والحنطة والشعير حل التفاضل فقط" وشرط الحلول والتقابض والمراد بالتقابض ما يعم القبض حتى لو كان العوض معينا كفى الاستقلال بالقبض "وإن اختلفت العلة" في الربويين "كالذهب والحنطة أو كان أحدهما: " يعني العوضين "أو كلاهما غير ربوي" كذهب وثوب وعبد وثوب "حل التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض" وما اقتضاه آخر الخبر الثاني من أن ذلك لا يجوز إلا مقابضة غير مراد بالإجماع
"فرع حيث اشترطنا التقابض (٢) فتفرقا قبله بطل العقد إن كان" تفرقهما "عن تراض" وإلا فلا يبطل لأن تفرقهما حينئذ كلا تفرق كما سيأتي بيانه في باب الخيار والشرط المذكور من زيادته أخذه مما ذكر ثمة والذي قاله السبكي (٣) وغيره هنا عن الصيمري أنه لا فرق بين المختار والمكره ثم استشكلوه بما ذكر ثمة ثم قالوا فإن صح الحكمان فلعله لضيق باب الربا أو لأن الأغلب على بابه التعبد أو لأن القبض شرط فلم يختلف بالنسبة إلى المكره وغيره وإذا بطل العقد فيأثمان بالتفرق إن كان عن تراض ويكون ربا كربا النسيئة فطريقهما التفاسخ قبل التفرق دفعا للإثم قاله في المجموع "والتخاير" وهو إلزام العقد "قبل التقابض كالتفرق"(٤) قبله في أنه "يبطل
(١) "قوله فإن اختلف الجنس إلخ" كل شيئين جمعهما اسم خاص دخولهما في الربا ويشتركان في ذلك الأسم بالاشتراك المعنوي فهما جنس وما ليس كذلك فهما جنسان قال الإسنوي وهذا الضابط لم يذكره الرافعي وهو أول ما قيل ومع ذلك فإنه ينتقص باللحوم والألبان. (٢) "قوله فرع حيث اشترطنا التقابض إلخ" قال في المجموع في باب الربا وحيث شرطنا التقابض فمعناه التقابض قبل التفرق الذي ينقطع به خيار المجلس كما سبق تفصيله ا هـ (٣) "قوله والذي قاله السبكي وغيره هنا إلخ" جزم الشيخ أبو علي في شرح التلخيص بأنه لا أثر للتفرق بالإكراه قبل القبض هنا (٤) "قوله والتخاير قبل التقابض كالتفرق إلخ" قال في المجموع في باب الربا قال المصنف والأصحاب وإذا تخايرا في المجلس قبل التقابض فهو كالتفرق فيبطل العقد لأن التخاير كالتفرق هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال ابن سريج لا يبطل لظاهر الحديث فإنه يسمى يدا بيد وكتب أيضا في الروضة وأصلها في باب الخيار لو أجاز العقد قبل التقابض فوجهان أحدهما: تلغو الإجازة فيبقى الخيار والثاني يلزم العقد وعليهما التقابض وصححه في المجموع قال الأذرعي وإنما يجيء هذا على قول ابن سريج وأما على المذهب فيبطل جزما إذ الإجازة تفرق حكما وقال الزركشي لو قال التقابض قبل لزوم العقد لكان أحسن ليشمل التفرق قبل التخاير فإن الصحيح إن إجازة العقد قبل القبض مبطلة كالتفرق خلافا لابن سريج.