العقد الربوي" هذا إذا لم يتقابضا قبل التفرق وإلا فلا يبطل (١) أخذا مما سأذكره في باب الخيار "فإن قبض" كل منهما "البعض ففيه" أي ما قبض "قولا تفريق الصفقة" وبطل العقد فيما لم يقبض
"تنبيه" كلامهم كالصريح في أن العقد يصح قبل التقابض وأنه يبطله بالتفرق بغير تقابض وهو ظاهر ولا ينافيه عد كثير التقابض في المجلس شرطا لصحة العقد من حيث إن الشرط يتقدم على مشروطه لأن مرادهم بذلك أنه شرطه لدوام الصحة
"فرع الحيلة في بيع" الربوي بجنسه متفاضلا كبيع "ذهب بذهب متفاضلا أن يبيعه من صاحبه بدراهم أو عرض ويشتري" منه "بها" أي بالدراهم أو بالعرض "الذهب بعد التقابض فيجوز" ولو اتخذه عادة "وإن لم يتفرقا و" لم "يتخايرا لتضمن البيع الثاني إجازة الأول بخلافه مع الأجنبي" لما فيه من إسقاط خيار العاقد الآخر وهذا كما أمر النبي ﷺ عامل خيبر أن يبيع الجميع وهو كل نوع من التمر لا يعرف له اسم بالدراهم ثم يشتري بها جنيبا وهو أجود التمر "أو" أن "يقرض كل" منهما "صاحبه ويبرئه أو" أن "يتواهبا أو" أن "يهب الفاضل" مالكه "لصاحبه" بعد شرائه منه ما عداه بما يساويه "وهذا" أي ما ذكر من الحيل "جائز" إذا لم يشرط في بيعه وإقراضه وهبته ما يفعله الآخر كما صرح به الأصل "وإن كره قصده" عبارة الروضة هذه الطرق وإن كانت جائزة عندنا فهي مكروهة إذا نويا ذلك انتهى ووجه بأن كل شرط أفسد التصريح به العقد إذا نواه كره كما لو تزوجها بشرط أن يطلقها لم ينعقد أو بقصد ذلك كره والتحقيق أن كلا من القصد والعقد الذي قصد به ذلك مكروه ثم هذه الطرق
(١) "قوله وإلا فلا يبطله" هذا جمع به بعض المتأخرين كالزركشي وابن العماد بين كلامي الشيخين ولا يتأتى الجمع به وإنما هو تضعيف لكلامهم في هذا الباب. "تنبيه" لو اختلفا هل تقابضا في الربا قبل التفرق أو بعده ففي المصدق منهما وجهان وقال ابن أبي عصرون إن كان مال منهما في يده صدق المنكر بيمينه وإلا فصاحبه ولو أقاما بينتين قدمت بينة الصحة ا هـ وأصح الوجهين تصديق مدعي الصحة.