ليست حيلا في بيع الربوي بجنسه متفاضلا لأنه حرام بل حيل في تمليكه لتحصيل ذلك ففي عبارته السابقة تسمح.
"فرع: وإن اشترى" من غيره "نصفا شائعا من دينار" قيمته عشرة دراهم "بخمسة دراهم صح ويسلمه" البائع "إليه ليقبضه" أي النصف "ويكون النصف الثاني أمانة" في يده "بخلاف ما لو كان له عليه عشرة دراهم فأعطاه عشرة فوجدت زائدة الوزن" فإنه "يضمن الزائد" للمعطي "لأنه قبضه لنفسه (١) فإن أقرضه" البائع في صورة الشراء "تلك الخمسة" بعد أن قبضها منه "فاشترى بها النصف الآخر" من الدينار "جاز" كغيرها "وإن اشترى الكل" أي كل الدينار من غيره "بعشرة وسلم الخمسة" أي وسلمه منهما خمسة "ثم استقرضها" منه وردها إليه عن الثمن "بطل العقد في الخمسة الباقية" بناء على أن القرض لا يملك إلا بالتصرف وهذا ما صححه في الروضة تبعا لنسخ الرافعي السقيمة لكن الثابت في نسخه المعتمدة تصحيح الصحة قال الزركشي (٢) وهو الصواب الذي اتفقت نسخ الشرح الصغير على ترجيحه ونص عليه الشافعي في الأم وكثير منهم الشيخ أبو حامد وأتباعه والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ والروياني والشاشي والعمراني والبغوي بناء على الأصح من أن القرض يملك بالقبض وقياسا على الصورة السابقة وعلى ما لو استقرض منه خمسة غير التي سلمها له فإن قلت تصرف البائع فيما قبضه من الثمن في زمن الخيار باطل قلت محله مع الأجنبي لا مع العاقد كما مر فإن قلت قرض الثمن في ذلك تصرف في زمن الخيار فيكون إجازة للعقد وهي كالتفرق فيبطل كما مر (٣) قلت محله إذا لم يتقابضا قبل التفرق وهنا بخلافه
"وتراعى المماثلة فيما يكال بالكيل" وإن تفاوت في الوزن "وفيما يوزن بالوزن"(٤) وإن تفاوت في الكيل والمعتبر في كون الشيء مكيلا أو موزونا غالب.
(١) "قوله لأنه قبضه لنفسه" وعلى قياسه لو وزن له مائة درهم كانت له عليه فأخطأ بزيادة عشرة كانت العشرة مضمونة على الآخذ وكذا لو اقترض منه فوزن له مائة وعشرة. (٢) "قوله قال الزركشي" أي وغيره. (٣) "قوله فيبطل كما مر" هذا هو الأصح فلا يصح الأداء عنه لانفساخ العقد فيه. (٤) "قوله وفيما يوزن بالوزن" لو باع دينارا بدينار وساواه في ميزان ونقص في آخر فقياس ما قالوه من عدم الزكاة لعدم تحقق النصاب أن لا يصح هنا لعدم تحقق المماثلة.