للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عادة الحجاز "في عهد النبي " لظهور أنه اطلع على ذلك وأقره وقد روى البيهقي خبر "الذهب بالذهب وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل (١) " وروى أبو داود خبر "المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة (٢) " ولم يرد أنه لا مكيال ولا ميزان إلا بهما لجواز الكيل والوزن بغيرهما إجماعا وإنما أراد أن الاعتبار بما يكال ويوزن بهما فلو أحدث الناس خلاف ذلك فلا اعتبار بأحداثهم "فيحرم بيع البر بالبر" بل بيع كل ربوي مكيل بمثله "وزنا" وبيع كل ربوي موزون بمثله كيلا "والملح مكيل" إلا فيما ذكره بقوله.

"فلو كان" الملح "قطعا كبارا فالمماثلة" فيه وفي كل ما يتجافى في الكيل "بالوزن" نظرا لهيئته في الحال "وما لم يكن في ذلك العهد" (٣) أي عهده "أو كان وأشكل" (٤) حاله ولو بنسيان "أو استعملا" أي الكيل والوزن "فيه" بأن كان يكال مرة ويوزن أخرى "سواء" فالعبرة بعرف الحجاز قاله المتولي (٥) فإن لم يكن "وكان" ذلك "أكبر" جرما "من التمر" كالجوز "فالوزن" إذا لم يعهد الكيل بالحجاز فيما هو أكبر منه "أو" كان "مثله" كاللوز "أو دونه فعادة بلد البيع (٦) الآن" أي حالة البيع أما إذا استعملا فيه وغلب أحدهما: فهو المعتبر قال المتولي وغيره وسواء المكيال المعتاد في عصره والمحدث بعده وإن لم يعتد الكيل به كقصعة ويكفي التساوي بكفتي الميزان وإن لم يعرف قدر ما في كل كفة وقد يتأتى الوزن بالماء أن يوضع الشيء بظرف ويلقى في الماء وينظر قدر غوصه لكنه ليس وزنا شرعيا ولا عرفيا فالظاهر أنه لا يكفي (٧) هنا وإن كفى في الزكاة وأداء


(١) رواه البيهقي في الكبرى "٥/ ٢٩١"حديث "١٠٣٢١".
(٢) صحيح: أبو داود "٣/ ٢٤٦" كتاب البيوع باب في قول النبي : المكيال مكيال المدينة حديث "٣٣٤٠" ورواه النسائي "٥/ ٥٤" حديث "٢٥٢٠".
(٣) "قوله وما لم يكن في ذلك العهد" أو لم يعلم هل كان موجودا في عهده أم حدث بعده أو لم يكن بالحجاز.
(٤) "قوله أو كان وأشكل" بأن لم يعلم هل كان موجودا بالحجاز أم لم يكن أو هل كان يكال فيه أو يوزن أو هل غلب أحدهما: أم لا أو علمت الغلبة ولم تتعين أو علمت ونسيت.
(٥) "قوله قال المتولي" تعليل الأصحاب الأسبق يخالفه.
(٦) "قوله فعادة بلد البيع الآن" فلو قدر بالكيل والوزن في بلد فإن لم يغلب أحدهما: اعتبر بأشبه الأشياء فيه قاله السبكي أخذا مما في التتمة.
(٧) "قوله فالظاهر أنه لا يكفي هنا" أشار إلى تصحيحه.