المسلم (١) فيه قاله في الأصل وقال البلقيني الأرجح عندنا خلافه فإنه أولى بالجواز من القصعة
"فرع وما لا يقدر بكيل ولا وزن" كبطيخ وقثاء "يجوز بيعه بغير جنسه" كيف شاء وأما بجنسه "فإن كان مما يجفف" كالبطيخ الذي يفلق وكذا كل ما يجفف من الثمار "وإن كان مقدرا كالمشمش" بكسر الميمين وحكي فتحهما "والخوخ والكمثرى الذي يفلق لم يبع بعضه ببعض حالة الرطوبة" إذ لا كمال له "ويباع" به "جافا أو" كان "مما لا يتجفف كالقثاء وكذا الرطب والعنب" وغيرهما "من المقدرات التي لا تجفف" كرطب لا يتثمر وعنب لا يتزبب "لا يجوز بيع بعضه ببعض" رطبا نعم الزيتون لا جفاف (٢) له يجوز بيع بعضه ببعض في حال رطوبته وسيأتي آخر الباب أنه يجوز بيع البيض بمثله في قشره وزنا "فإن أراد" شريكان "قسمة الربوي لم تجز قسمة المكيل وزنا والموزون كيلا والرطب والعنب لا يقسم" كل منهما "كيلا ولا وزنا ولا خرصا لأن القسمة بيع" لكن سيأتي في بابها أن قسمة المتشابهات إفراز لا بيع فعليه تصح قسمتها وسيأتي بيانه ثم
"فرع لا يجوز بيع ربوي بجنسه جزافا و" لا "تخمينا" أي حزرا للتساوي "ولو خرجا سواء""للنهي عن بيع الصبرة من التمر لا تعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر"رواه مسلم (٣) وللجهل بالمماثلة حالة البيع والجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة فلو علما تماثل الصبرتين جاز البيع (٤) قاله القاضي ولا حاجة حينئذ إلى كيل.
"فإن باع صبرة بصبرة" من بر أو نحوه "مكايلة" أو كيلا بكيل "أو" صبرة بصبرة من دراهم أو نحوها "موازنة" أو وزنا بوزن "صح إن تساويا" لحصولِ
(١) "قوله وإن كفى في الزكاة وأداء المسلم فيه" الفرق بينهما ظاهر وهو أن باب الربا ضيق لأن التحري فيه ممنوع ولهذا لا يدخله التقويم. (٢) "قوله نعم الزيتون لا جفاف له إلخ" أجيب بأنه لا يرد لأنه جاف وتلك الرطوبات التي فيه إنما هي الزيت ولا مائية فيه ولو كان فيه مائية لجف. (٣) مسلم كتاب البيوع باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر … حديث "١٥٣٠" بإسناده عن جابر بن عبد الله ﵁ مرفوعا. (٤) "قوله فلو علما تماثل الصبرتين جاز البيع إلخ" لو علم أحدهما: مقدارها وأخبر الآخر به فصدقه فكما لو علماه قاله الروياني. ز.