للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المماثلة (١) "وإلا فلا" لأنه قابل الجملة بالجملة وهما متفاوتتان "ويصح بيع صبرة بكيلها" فيما يكال وبوزنها فيما يوزن "من صبرة أكبر منها" لحصول المماثلة "فلو تفرقا" في هذه والتي قبلها فيما إذا صح البيع "بعد قبض الجملتين وقبل الكيل" أو الوزن "جاز" لحصول التقابض في المجلس وما فضل من الكبيرة بعد الكيل أو الوزن لصاحبها فالمعتبر في القبض هنا ما ينقل الضمان فقط (٢) لا ما يفيد التصرف أيضا لما سيأتي إن قبض ما بيع مقدرا إنما يكون بالتقدير.

"وإن باع صبرة بر بصبرة شعير جزافا جاز" لعدم اشتراط المماثلة في الجنسين "فإن باعها بها مكايلة" أو كيلا بكيل أو صاعا بصاع أو أكثر فإن خرجتا سواء صح "و" إن "تفاضلتا وسمح رب" المال "الزائد" بإعطائه "أو رضي رب الناقص بقدره" من الزائد "أقر" البيع "وإلا" بأن تشاحا "فسخ" البيع وتقدم ما في جوابه في الكلام على بيع الصبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهم.

"فصل في قاعدة مد عجوة ولا يجوز أن يقع في جانبي الصفقة" أي البيعة "ربوي شرطه التماثل" بأن اتحد جنسه "ومعه جنس آخر" ولو غير ربوي "فيهما" أي الجانبين "أو في أحدهما: أو" معه "نوع" آخر فيهما أو في أحدهما: "أو" معه "ما يخالفه في الصفة" فيهما أو في أحدهما: فيه الجنس "كمد عجوة ودرهم (٣) بمثلها أو بمدي عجوة أو بدرهمين و" معينة النوع "كمدي عجوة" أو مدي صيحاني أو مد عجوة ومد صيحاني "بمد عجوة و" مد "صيحاني و" معية الصفة "كمائتي دينار جيدة أو رديئة" أو مائة دينار جيدة ومائة رديئة "أو" مائتي دينار "صحاح أو مكسرة تنقص" قيمتها عن الصحاح أو مائة دينار صحاحٍ


(١) "قوله لحصول المماثلة" وللعلم بها تفصيلا حالة العقد
(٢) قوله فالمعتبر في القبض هنا ما ينقل الضمان فقط إلخ" قبض المبيع إذا كان شرطا في صحة العقد كقبض رأس مال السلم ونحوه في إجارة الذمة وقبض العوض من الجانبين في الصرف وبيع الطعام بالطعام فهذا لا يعتبر فيه التقدير كما صححوه لدخوله تحت قوله "يدا بيد" ولدخوله تحت مقتضى التسليم وليس للتقدير في القبض المصحح معنى وإن كان لاستقرار البيع أو لدخوله في ضمان القابض فكذلك وإن كان لصحة تصرف القابض فهذا يعتبر فيه التقدير على الأصح.
(٣) "قوله كمد عجوة ودرهم إلخ" وكبيع سمسم بدهنه واللبن بالسمن ودرهم فضة بنصفه ونصف فلوس.